الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مقتضى العدل بين الزوجتين

السؤال

أنا متزوجة منذ سنتين وعندي طفل، أنا الزوجة الثانية لزوجي، أقسم بالله ما أقصر مع زوجي بشيء نهائيا، وعمري ما جاوبته ولا جادلته، ولا قارنت نفسي بزوجته الأولى بأي شيء والله أعلم بحبي له، إذا صارت مشكلة بيني وبينه حتى لو غضبت قليلا وأكون من حقي يبهدلني ويظل يقول لي اقلبي بوزك مثل هذه، يقصد زوجته الأولى، فأنا حتى لو كان غلطان يرجع أبتسم في وجهه كأنه ما صار شيء، إذا أطلب منه ملابس لي وكسوة شتاء يقول لي نريد أن نوفر، بالمقابل يشتري له ولأولاده وزوجته الأولى كل فترة من أغلى الماركات والمحلات، مصروف بيتي لا يتجاوز 100 دينار أردني، بالمقابل مصروف المنزل الأول فوق 600 إذا طلبت منه أي طلب آخر يقول لي دبري حالك، وإذا ناقشته بموضوع عدم اهتمامه بي بالمصروف يقول لي إنه يحبني أكثر من زوجته الأولى، أنا غير قادرة أن أكمل حياتي معه بالرغم أني أحبه حبا لا يعلمه إلا رب العالمين، مستعدة أن أستغني عن الدنيا كلها مقابل حبي له، لكن كذلك غير قادرة أن أعيش مع ضرة وبنفس الوقت ما في عدل بيننا بالمرة، أنا أطلب نصيحتكم لي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كريم الخصال ما ذكرت من حبك لزوجك، وحرصك على القيام بما يجب عليك تجاهه، وإظهار البشر عنده حتى في الحال الذي يسيء فيه إليك، فجزاك الله خيرا، وأجزل لك الثواب فهو الكريم الوهاب.

وامرأة هذا حالها ينبغي لزوجها أن يقابل إحسانها بالإحسان، لا بالإساءة والكفران، فيحسن عشرتها، ويعمل على إسعادها، ومن أفضل ما نوصيك به الصبر عليه والدعاء له، والتفاهم معه بالمعروف، حذرا من أن يحصل الشقاق، ويترتب على ذلك الطلاق، وهو مما لا يحسن وخاصة وقد رزقكما الله الولد، فلا يلجأ إليه إلا إذا ترجحت مصلحته، هذا مع العلم بأن المرأة إذا تضررت من زوجها ضررا بينا كان لها الحق في طلب الطلاق، كما هو مبين بالفتوى رقم: 37112.

والواجب عليه أن يعدل بينك وبين زوجته الأخرى بأن يعطيك ما يكفيك من نفقتك ونفقة ولدك، ويعطي الأخرى ما يكفيها ونفقة ولدها، فهذا مقتضى العدل بين الزوجتين وهو واجب، وراجعي الفتوى رقم: 105673. وإذا قصر في نفقتك ونفقة ولدك ولم يعطك ما يكفيكما وعثرت له على مال جاز لك الأخذ بالقدر الذي تكملين به النفقة بلا بغي أو ظلم، وانظري الفتوى رقم 48166.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني