الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إغلاق المسجد دون عذر ظلم كبير

السؤال

أنا أعيش في أمريكا، وأصلي في مسجد لا يفتح إلا في يوم الجمعة، ويرفض القائمون عليه فتحه في الأوقات الخمسة، وكلمتهم في أن أفتح المسجد فرفضوا وبشدة ومن دون سبب يذكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يوجد مسجد تقام فيه الصلوات الخمس فاحرص على أدائها جماعة ولو في البيت وتحصل على أجر الجماعة إن شاء الله تعالى، ولا نستطيع الحكم على رفض القائمين على المسجد المذكور فتحه فربما كان لهم عذر كمنع السلطات لهم من فتحه، والذي يمكننا قوله على سبيل العموم هو أنه لا يجوز إغلاق المسجد ومنع إقامة الصلوات الخمس فيه، ومن فعل ذلك من غير عذر فهو آثم ومتوعد بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة، قال الله تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ {البقرة:114}، والمعنى : لا أحد أظلم من الذين منعوا ذِكْرَ الله في المساجد من إقام الصلاة، وتلاوة القرآن، ونحو ذلك، وجدُّوا في تخريبها بالهدم أو الإغلاق، أو بمنع المؤمنين منها، أولئك الظالمون ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد إلا على خوف ووجل من العقوبة، لهم بذلك صَغار وفضيحة في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب شديد.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني