الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول الزوج اذهبي إلى بيت أبيك ولا حاجة لي بك

السؤال

اشتريت ذهبا لزوجتي هدية لها، فباعت الذهب وأعطت لأبيها المال؛ لأنه بحاجة، فقلت لها: اذهبي إلى بيت أبيك ولا حاجة لي بك، وعندي منها أولاد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتضمن كلامك سؤالا بعينه، فإن كنت تسأل عن حكم قولك لزوجتك: "اذهبي إلى بيت أبيك ولا حاجة لي بك.. ". فهذا اللفظ من كنايات الطلاق، لا يقع به الطلاق إلا مع النية، فإن لم تقصد به تطليقها فلا تزال زوجة لك، وإن قصدت به تطليقها ولم تكن الطلقة الثالثة، وكانت في العدة فلك أن ترجعها من غير عقد جديد، وانظر الفتوى رقم: 30332، وهي في أنواع الطلاق. وراجع في كنايات الطلاق الفتوى رقم: 78889.

وإذا كنت تقصد السؤال عن حكم تصرف زوجتك في الذهب، فإن كان هذا الذهب الذي اشتريته قد أهديته لها، فإنه قد صار ملكاً لها تتصرف فيه بما تريد من التصرفات المباحة، وإن باعته لحاجة أبيها فينبغي أن تتفهم ذلك، فلا تؤاخذها به، وإن كنت لم تهده لها بعد، أو أعطيتها الذهب من أجل أن تتزين لك به، على أن ترده لك متى شئت، وكانت تعلم مقصدك فقد أساءت ببيعه، وهي ضامنة له، وراجع الفتوى رقم: 9287.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني