الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقوق المطلقة برغبتها

السؤال

أنا متزوج من سبعة أعوام، وزوجتي رفعت طلاقا للضرر فقط الهجر، وهذا غير صحيح، السؤال: في حالة تحوله إلى خلع أو طلاق برغبتها، هل لها حق في التالي:
1- مؤخر الصداق.
2- نفقة العدة.
3- نفقة المتعة.
4- هناك قائمة منقولات صورية؛ لأنه لم يتم تأثيث بيت زوجية؛ لأن المعيشة كانت على أساس أنها تقيم معي في الخارج، وبالفعل أقامت حتى تغيرت الظروف، مبلغ القائمة مائة ألف منها عشرة آلاف قيمة الشبكة معها، والباقي استلمت نصفه منها نقدا للمساهمة في شراء شقة، والنصف الخاص بي غير موجود.
أريد أن أعطيها حقها بما يرضي الله، ولا يجير علي؛ لأنها هي التي طلبت الطلاق.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حكم القاضي للمرأة بالتطليق للضرر فإنّ لها سائر حقوقها المالية كجميع الصداق معجله ومؤخره، ويدخل في ذلك ما لم تقبضه المرأة من الصداق بما فيه قيمة قائمة المنقولات التي تم الاتفاق على أنها من المهر، وانظر الفتوى رقم : 76066، ولها النفقة مدة العدة، وفي وجوب نفقة المتعة خلاف بين أهل العلم بيناه في الفتوى رقم: 30160.
أما إذا لم يكن ضرر يقتضي التطليق، وسألت المرأة الطلاق أو الخلع فمن حقّ الزوج أن يشترط على المرأة أن تسقط له بعض حقوقها، فيطلقها أو يخالعها ويسقط عنه ما أسقطته المرأة. وانظر الفتوى رقم: 248035 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني