الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزكاة في الأرض المشتركة وهل تلزم إن اشتراها بنية بيعها عند الحاجة

السؤال

ورثت بعض المال من أبي، وكنت أضعه في بنك ربوي، ثم لما علمت بحرمته اشتريت قطعة أرض مع إخوتي، وهي لحفظ المال أولا، ولكن أنوي بيعها في المستقبل إذا تعرضت لضائقة مالية، أو توفر لدي مال لشراء واحدة بمفردي، أو عُرض عليّ مبلغ كبير لها. فهل عليها زكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فيفهم من السؤال أن الأرض شركة بينك وبين إخوتك، فإذا اشتريتموها مع نية بيعها: فإنها تعتبر عرضًا من عروض التجارة؛ فينظر كل واحد منكم في نصيبه من الأرض، فإن بلغ نصابًا وحال عليه الحول وجبت الزكاة في نصيبه, ومن كان نصيبه دون الزكاة فليس عليه زكاة؛ قال ابن قدامة في المغني عن زكاة الشركاء: إذا اختلطوا في غير السائمة، كالذهب والفضة، وعروض التجارة، والزروع والثمار، لم تؤثر خلطتهم شيئًا، وكان حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم، والصحيح: أن الخلطة لا تؤثر في غير الماشية. اهـ.
فمن بلغ نصيبه منها نصابًا وحال عليه الحول وجبت الزكاة عليه في نصيبه، ومن لم يبلغ نصيبه منها نصابًا فلا زكاة عليه، ونية بيعها عند الحاجة يعتبر من التردد؛ لأنه ربما يحتاج، وربما لا يحتاج، فلا تجب الزكاة مع هذه النية، وإنما تجب الزكاة إذا تمحضت النية للبيع عند الشراء، وانظر الفتوى رقم: 185791، والفتوى رقم: 273331 عن شروط وجوب الزكاة في الأرض.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني