الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المال المكتسب من استخدام برامج مقرصنة

السؤال

برنامج فوركس، غير مقرصن، ولكن نظام تشغيله مقرصن windows.
هل تلك الأموال مباحة أم حرام؟ وما العمل في كلتا الحالتين؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في مدى اعتبار حقوق نسخ البرامج ونحوها، على أقوال، ذكرناها في الفتوى رقم: 45619. والقول المفتى به عندنا هو اعتبارها مطلقًا، وعليه فلا نرى جواز استخدام البرامج المقرصنة.

أما المال المكتسب عن طريق استخدام تلك البرامج، فهو لمن كسبه، لكن يلزمه ضمان منافعها لمنتجيها.

وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى أرقام: 178359، 232573، 260704 وإحالاتها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني