الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التحايل على استيراد الترامادول مع منع الحكومة تجارة الأفراد فيه

السؤال

باختصار جاء إلي عريس يعمل في الاستيراد والتصدير، ونحن نريد الزواج، فهناك من طلب منه شحنة من عقار الترامادول، وهي ممنوعة الاستيراد داخل البلاد، لكنه قبل بنية أنه يريد الزواج وأنه يستورد منتجا مثل باقي المنتجات.
وبما أن الحكومة المصرية فرضت ضرائب غير طبيعية تصل لـ 50% على المنتجات بشكل عام، فهو إن دفع الجمارك سيخسر كثيرا على أي استيراد من أي نوع! والمادة ممنوعة داخل البلاد فستكون تهريبا، هل هناك أي حرمة في استيراد العقار المذكور، مع العلم أنه يستورده كوسيط ليس أكثر يعني لا تعاطي ولا بيع؟
وهل هناك أي حرمة في تهريب الشحنة؟
أفيدوني الله يخليكم، لا أريد بناء بيتي على أي مال حرام.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقار الترامادول مصنف من المخدارت التي لا تباع إلا بوصفة طبية، ومراقبة من جهة الدولة؛ لضرره وخطره، وسوء استعماله من كثير من الناس!! حتى إن بعض الدول لا يسمح فيها لعموم الأطباء بصرفه، بل يسمح فقط لتخصصات طبية معينة يستعمل هذا الدواء في تخصصاتهم للضرورة، كمسكن قوي، أو للعلاج المؤقت من إدمان المخدرات الأشد خطراً كالمورفين وغيره!
ومن الشائع في كثير من الدول أن استعمال هذا العقار يكون لأغراض أخرى غير ذلك، مما ليس له علاقة بتسكين الآلام وعلاج الإدمان، في حين أن المباح من هذه الأغراض يفي به بدائل أخرى مباحة طبيعية وطبية! وبالتالي لا ينطبق عليه ضابط جواز تناول العقارات المخدرة، وهو وجود الضرورة أو الحاجة الملحة، مع انتفاء البديل المباح، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 37133.
وجاء في (فتاوى اللجنة الدائمة): إذا لم يعرف مواد أخرى مباحة تستعمل لتخفيف الألم عند المريض سوى هاتين المادتين (البثدين والمورفين) جاز استعمال كل منهما لتخفيف الألم عند الضرورة، وهذا ما لم يترتب على استعمالهما ضرر أشد أو مساو كإدمان استعمالهما اهـ.
وجاء فيها أيضا: كل ما يستعمل على وجه محرم، أو يغلب على الظن ذلك، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين. اهـ.
وقال الشيخ ابن باز: الأدوية التي يحصل بها راحة للمريض وتخفيف للآلام عنه لا حرج فيها، ولا بأس بها قبل العملية وبعد العملية، إلا إذا علم أنها من شيء يسكر كثيره فلا تستعمل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام » أما إذا كانت لا تسكر ولا يسكر كثيرها ولكن يحصل بها بعض التخفيف والتخدير لتخفيف الآلام فلا حرج في ذلك. اهـ. وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 142879.
ومن الأضرار المشهورة للاستعمال غير المنضبط بإشراف طبي موثوق لهذا العقار، أنه يؤدي إلى الاعتمادية (الإدمان)، ولذلك فإننا نرى أن بيع هذا العقار خارج إطار إشراف الجهات المختصة لا يجوز، وبالتالي فمنع الحكومات للإفراد من استيراده في محله، بل هو واجب من واجباتها، ولا يجوز الافتيات عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني