الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع وشراء البيوت المرهونة للبنك لعجز المدين عن السداد

السؤال

يقوم بعض الناس بشراء عقارات عن طريق البنك الربوي، وعندما يعجزون عن سداد القرض، أو الفوائد، يعرض العقار بأمر المحكمة للبيع في المزاد العلني، الذي يقوم به البنك، مع رجوع النقود للمشتري العاجز، وتخصم من نقوده مصاريف المزاد.
ما حكم الاشتراك في مثل هذه المزادات، وشراء العقارات من خلالها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي السؤال إجمال أدى إلى غموضه، لكن ما ظهر منه هو أن البيوت مرهونة للبنوك في القروض، ولها التصرف في بيعها عند عدم سداد الدين، وإذا كان كذلك، وكانت تباع بحق أي أنها تباع لعجز المدين عن سداد أصل الدين لا فوائده المحرمة، فلا بأس بشراء تلك البيوت منها، والدخول في المزاد العلني وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 111916.

وأما لو كان المدين قد سدد أصل الدين، وبقيت الفائدة الربوية فلا يجوز بيع الرهن لذلك؛ لبطلان الفائدة، وعدم لزومها، وحينئذ فلا حق لهم في بيع البيوت، وعليه؛ فلا يجوز شراؤها منهم لكونها تباع على صاحبها ظلما وجورا، ومن يعاون المعتدي، ويساعده على اعتدائه، وظلمه شريك له في الإثم، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وعلى فرض مشروعية بيع تلك البيوت على أصحابها وفق ما بيناه، فتحصيل رسوم المزاد من ثمن البيت لا بأس به.

قال ابن قدامة في المغني: فإن وجد متطوعا بالنداء، وإلا دفعت الأجرة من مال المفلس؛ لأن البيع حق عليه، لكونه طريق وفاء دينه، وقيل يدفع من بيت المال؛ لأنه من المصالح، وكذلك الحكم في أجر من يحفظ المتاع، والثمن، وأجر الحمالين، ونحوهم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني