الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الزوج لامرأته بسبب كثرة المشاكل هل يعد ظلما لها

السؤال

أنا في حيرة كبيرة من أمري، وأرجو أن ألقى الحل لمشكلتي عندكم، جزاكم الله خيرا،
مضى على زواجي من زوجتي ثلاث سنوات ونصف، ومن بداية هذه العلاقة نحن في اختلاف ومشاكل وخناق مستمر، سبحان الله. ورزقنا الله بطفلة مباركة ـ والحمد لله ـ ولكن عانينا نحن الاثنين من صعوبة التعامل مع هذه الطفلة، وذلك أدى إلى المزيد والمزيد من الشجار بيني وبين زوجتي.
وأعاني أيضا من مشكلة كبيرة في زوجتي وهي النحافة الزائدة عن اللازم, لدرجة أني أحيانا أستحي أن أقترب منها لأن شكلها كاد أن يكون كطفلة مراهقة، وقد حاولت كل الأساليب لمساعدتها على زيادة وزنها لكنها فشلت كلها، وأنا فقدت الأمل تماما بعد محاولة 3 سنوات ونصف، سبب هذا الأمر عندي انعدام الرغبة الجنسية معها، وهذا يؤثر علي سلبيا بشكل كبير، ولا أريد أن أفتن في ديني من هذا السبب عن طريق عدم القدرة عن غض البصر هنا وهناك، وأن أتمنى أن تكون لي زوجة غيرها، من بداية العلاقة وأنا استيقنت أننا لن نكون سعيدين مع بعض، وأن هذا الزواج ـ والله أعلم ـ سينتهي بالطلاق يوما من الأيام, لكن كل ما أقترب من هذا القرار شفقتي عليها تمنعني، فباتت علاقتي معها ليس لأنها زوجتي وأريد الحفاظ على زواجي منها بل بات من داعي الشفقة خوفا عليها من الانهيار أو أسوأ لا سمح الله.
فما حكم طلاقي منها في هذا الحالة هل هو ظلم لها؟ وما هو حكم بقائي معها مع أني أسبب لها الكثير من الإهانات من غير قصد نتيجة الكبت؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق مباح وخاصة إن دعت إليه حاجة، ولكنه يكره لغير حاجة، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 167209، فإذا طلقت زوجتك، والحال ما ذكرت، لم تكن ظالما لها، ولكننا لا ننصحك بالطلاق، لا سيما وقد جعل الله بينكما هذه الطفلة، ولا ينبغي أن تجعل ما ذكرت من أمر النحافة مانعا من إعفاف نفسك منها، فلأن تعف نفسك بها أهون من أن تجعل نفسك عرضة للفتن، والعيش في حالة نفسية قد تنكد عليك حياتك، إضافة إلى ذلك أن الوطء حق لها عليك حسب رغبتها وقدرتك، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 65583.

واجتهد قدر الإمكان في تجنب المشاكل في الحياة الزوجية، وأن يتحلى كل منكما بالصبر، وضبط النفس في حالة الغضب، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وينبغي الحرص على وضع أسس سليمة للتعامل مع هذه الطفلة تتجنبان بسببها المشاكل، ويمكنكما الاستفادة من قسم الاستشارات بموقعنا على الرابط التالي:

http://consult.islamweb.net/consult/index.php?page=listing&pid=3132

ومما نشير به عليك البحث عن سبيل للزواج من ثانية مع إبقاء هذه في عصمتك، إن كنت قادرا على القيام بما يجب عليك شرعا تجاههما وخاصة العدل بينهما، وإن لم تجد لذلك سبيلا، واستحالت العشرة بينكما، ولم يكن من سبيل إلا الطلاق وترجحت مصلحته فلا بأس بالمصير إليه، وانظر كلام ابن قدامة بالفتوى رقم: 257260. وقد ييسر الله لكل من الزوجين بعد الفراق من الخير ما لا يخطر له على بال، واقرأ كلام القرطبي بالفتوى رقم: 271831.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني