الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست عقدا ناقصا

السؤال

ينعقد القران (بإيجاب وقبول) و (مهر) و (شاهدين)، والخطبة في أيامنا هذه فيها (إيجاب وقبول) و (شهود) ولا يتم الحديث في المهر، بل يتم الاكتفاء بخاتم، وهدايا إضافية فوق الخاتم بحسب قدرات الخاطب، وعائلته.
فهل تعتبر هذه الخطبة عقدا ناقصا يجب إكماله؟ وفي هذه الحالة ليس بإمكان الخاطب، أو المخطوبة فسخ الخطبة بالطريقة البسيطة الدارجة؟ أم يعتبر عقدا فاسدا بسبب عدم الحديث عن المهر؟ وفي هذه الحالة لا شيء مختلف عما يجري في حياتنا اليوم، ويلزم عقد قران قبل أو عند الزواج ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يحصل بالخطبة عقد، لا صحيح، ولا فاسدٌ، وإنما هي مجرد وعد بالزواج، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 49635، وتوابعها.

وليس المقصود بالإيجاب والقبول أي قول يصدر من الولي والزوج، بل قول مخصوص.

جاء في الروض المربع ممزوجا بحاشية ابن قاسم: (وأَركانه) أي أَركان النكاح، ثلاثة (فلا يصح العقد بدونها) أَحدها: (الزوجان، ...(و) الثاني: (الإيجاب) وهو اللفظ الصادر من الولي (بأن يقول للزوج: زوجتك فلانة، أو أنكحتكها على مهر كذا وكذا، أَو من يقوم مقامه (كوكيله) (و) الثالث: (القبول) وهو اللفظ الصادر من الزوج (بأن يقول: قبلت هذا التزويج. أو: هذا النكاح. ونحوه) أَو من يقوم مقامه (كوكيله) ( بأن يقول للزوج: زوجتك فلانة، أو أنكحتكها على مهر كذا وكذا)... انتهى.
فعلم من هذا أنه لا يكفي أن يقول: خطبتُ فلانة، ونحو ذلك، بل لا بد من لفظ التزويج، وما يقوم مقامه، وليس لفظ الخطبة، أو الوعد بالزواج. وراجع فتوانا رقم: 140840 بعنوان: مذاهب العلماء في صيغة عقد النكاح.

وليس الخلل هنا في تحديد الصداق؛ فإن العقد يصح، ولو لم يفرض المهر؛ كما بينا بالفتوى رقم: 153081.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني