الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عقد النكاح بغير اللغة العربية

السؤال

ما حكم عقد النكاح إذا كانت صيغته كالتالي:
سأل الإمام العريس:" هل قبلت التزويج بها (الإشارة إلى العروس، السؤال باللغة الصينية)؟
قال العريس: "قبول كردم"(باللغة الفارسية) بمعنى "قبلت"
ثم يسأل الإمام العروس: "هل قبلت التزويج منه؟ باللغة الصينية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعقد النكاح الصحيح يكون بإيجاب من ولي المرأة –أو وكيله- وقبول من الزوج –أو وكيله في حضور شاهدين، أما تزويج المرأة نفسها، فلا يصحّ عند جمهور العلماء، وذهب الإمام أبو حنيفة –رحمه الله- إلى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها، وبعض أهل العلم يرى أنّ لها ذلك بشرط إذن وليها.

قال ابن قدامة –رحمه الله- : " ...النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها. فإن فعلت، لم يصح النكاح. روي هذا عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة - رضي الله عنهم -. وإليه ذهب سعيد بن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وابن المبارك، وعبيد الله العنبري، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد. وروي عن ابن سيرين، والقاسم بن محمد، والحسن بن صالح، وأبي يوسف: لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي، فإن فعلت كان موقوفا على إجازته. وقال أبو حنيفة: لها أن تزوج نفسها وغيرها، وتوكل في النكاح. المغني لابن قدامة.

وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ هذا العقد الذي حصل بين العروسين، غير صحيح، وتصحيحه يكون بمباشرة ولي المرأة العقد، أو توكيله عليه من يصلح لذلك، في حضور شاهدين، ولا مانع من كون الإيجاب والقبول بلغة غير العربية.

قال ابن مفلح –رحمه الله- : واختار الشيخ - وجزم به في التبصرة - انعقاده بغير العربية، كعاجز، ولا يلزم عاجزا تعلمها، في الأصح. فإن اقتصر على: قبلت، أو تزوجت، أو قال الخاطب للولي: أزوجت؟ قال: نعم، وللمتزوج: أقبلت؟ قال: نعم، صح في المنصوص فيهما. الفروع وتصحيح الفروع. والأولى أن يتم الإيجاب من الولي، ثم القبول من الزوج، لكن إذا تقدم القبول على الإيجاب صحّ العقد عند كثير من العلماء.

قال ابن قدامة: إذا تقدم القبول على الإيجاب، لم يصح رواية واحدة، وسواء كان اللفظ الماضي مثل أن يقول تزوجت ابنتك، فيقول زوجتك، أو بلفظ الطلب كقوله: زوجني ابنتك، فيقول: زوجتكها. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي يصح فيهما جميعا؛ لأنه قد وجد الإيجاب والقبول فيصح، كما لو تقدم الإيجاب. المغني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني