الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في شركة تقوم بربط شبكة موحدة لمحلات تجارية منها ما يبيع الخمور

السؤال

هل يجوز للطالب الدارس في الغرب على حساب نفسه العمل في شركة تقوم بربط شبكة موحدة للمحلات التجارية الصغيرة (منها من يبيع الخمور واللحوم المحرمة وغيرها من المحظورات مثل الربا)، وذلك لغرض رفع القدرة التنافسية لهذه المحلات في مواجهة المحلات الكبيرة؟ علما بأن أي عمل هنا يجب أن ينضوي على مثل هذه المخالفات بشكل أو آخر، حتى ولو من خلال وضع المبالغ المالية في المصارف الربوية؛ حيث إن جميعها ربوية بدون أي استثناء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان عمل هذا الطالب في الشركة فيما هو مباح ولا صلة له بمباشرة الحرام أو الإعانة عليه: فلا حرج فيه، وربط شبكة موحدة للمحلات التجارية الصغيرة من أجل رفع القدرة التنافسية لتلك المحلات في مواجهة المحلات الكبيرة: لا بأس به، ولا يؤثر في ذلك كون بعض تلك المحلات قد تبيع الخمور أو تمارس نشاطًا محرمًا ضمن أنشطتها؛ لأن ذلك غير مقصود، ويصح تبعًا ما لا يصح استقلالًا، كما في القواعد الشرعية، إلا أن تكون هي الغالبة المقصودة بذلك فيحرم العمل فيما يتصل بها.

وكثرة وجود مثل تلك المخالفات مما عمت به البلوى؛ فلا يكاد يوجد محل إلا ويباع ضمن ما يباع فيه ما هو منهي عنه شرعًا, لكن على المسلم أن يتقي الله تعالى ما استطاع، وليتحر في مكسبه ومطعمه الحلال جهده، فالحرام يقسي القلب، ويمحق البركة، ويمنع استجابة الدعاء.
ومسألة ما تدعو إليه الحاجة من التعامل مع البنوك الربوية لعدم وجود البنوك الإسلامية في تلك البلاد أو غيرها: لا بأس به، لكن يقتصر على ما تندفع به تلك الحاجة فقط، كفتح حساب جارٍ؛ لأنه أخف، ولا يترك من المال في الحساب إلا ما لا بد من تركه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني