الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع العمل إن تضمن الترويج للاختلاط وما حكم الراتب المكتسب

السؤال

أعمل في مجال أحيانا يروج لفعاليات مختلطة، وأحيانا لا، فما حكم عملي؟ وهل يجب علي تركه؟ وهل يجزئ التصدق بجزء من الراتب لتطهير المال؟
شكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاختلاط بين الرجال والنساء ليس على حال واحدة فمنه ما هو مباح ومنه ما هو محرم، وقد سبق أن بينا ضابط ذلك في الفتوى رقم: 168695.

وفي حال كان الاختلاط في تلك الفعاليات اختلاطا محرما، فلا يجوز الترويج لها، ويتعين ترك العمل الذي يلزم منه ذلك، فإن من القواعد المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

وما كان من الراتب مقابل هذا الترويج المحرم فتتخلصين منه في منافع ومصالح المسلمين العامة, واخراج هذا القدر لا يعني إباحة الاستمرار في العمل، بل يجب عليك ترك العمل أولا إلا أن تقدري على تجنب الحرام منه، فالإثم ليس معلقا بالراتب فحسب، بل هو متعلق في الأصل بممارسة العمل الذي فيه إعانة على المحرم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني