الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة الحلف المتكرر وما يلزم من جهل عدد الأيمان التي تلزمه كفاراتها

السؤال

ما كفارة الحلف المتكرر، خصوصا وقت الغضب، والجهل بعدد مرات الحلف؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي للمسلم أن يكثر من الحلف بالله؛ لما في ذلك من الجرأة على الله سبحانه وتعالى, وعدم هيبته وتعظيمه، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ {البقرة:224}، وقال: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}، وجاء ذم كثرة الحلف في قول الله عز وجل: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ {القلم:10}.
وليس هناك كفارة للحلف المتكرر، وإنما الكفارة تلزم الحالف إذا حنث في يمينه. ويرجى مراجعة هذه الفتوى برقم: 79783، في حالات تكرار الحلف وحكم كل حالة.
ومجرد الغضب أثناء الحلف ليس بمؤثر فيه، وذلك أن الغضبان مكلف، فأقواله وأفعاله تترتب عليها آثارها، إلا إذا وصل به الغضب إلى الإغلاق بحيث لا يعي تصرفاته، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 35727.
وأما من جهل عدد الأيمان التي تلزمه كفاراتها فله أن يأخذ بالأقل، فإن شك ـ مثلا ـ هل عليه خمس كفارات أو ست؟ فعليه أن يكفر عن خمس؛ لأن الأصل عدم لزوم الكفارة، وهو الذي رجحه العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في فتاوى نور على الدرب، حيث قال: إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء فإنه يأخذ بالأقل، فإذا شكَّت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء ثلاثة أيام أو أربعة؟ فإنه يأخذ بالأقل؛ لأن الأقل متيقن، وما زاد مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة، ولكن مع ذلك: الأحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه؛ لأنه إن كان واجباً عليه فقد حصلت براءة ذمته بيقين، وإن كان غير واجب فهو تطوع، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. انتهى. وراجعي الفتوى رقم: 224551.
وانظري في أحكام كفارة اليمين الفتوى رقم: 26595.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني