الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدلال يستحق أجر دلالته بتمام عمله

السؤال

اشتريت بيتا عن طريق دلال، ولم أعطه دلالته.
هل ظلمته؟ وما هو الدليل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعقد السمسرة، أو الدلالة، داخل في جملة العقود التي أمر بالوفاء بها، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وقال تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:34]، ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا.
والدلال يستحق أجر دلالته بتمام عمله.

جاء في كشاف القناع: فمن فعله -أي العمل المسمى عليه الجعل (والسمسرة داخلة في الجعالة)- بعد أن بلغه الجعل، استحقه كدين، أي كسائر الديون على المجاعل؛ لأن العقد استقر بتمام العمل، فاستحق ما جُعل له. انتهى.
فعلى ذلك، فإذا اتفقت مع دلال على أن يتوسط لك في شيء ما، من شراء، أو بيع أو غير ذلك، وقام بعمل ما اتفقتما عليه، وجب عليك أن توفيه أجر دلالته التي اشترطها، فإن لم يكن اشترط أجرة بعينها، وجبت عليك أجرة مثله، فإن امتنعت عن إعطائه أجرته، فإنك بذلك تكون ظالما غاصبا، ويتجه إليك الوعيد الشديد الذي جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ... وفيه: ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني. فالواجب عليك الآن أن تبادر بدفع دلالته إليه.
وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى أرقام: 182555، 269164، 46896 وإحالاتها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني