الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تنزيل الألعاب من النت.. الحكم.. والواجب

السؤال

أريد أن أسأل عن موضوع الألعاب الإلكترونية؛ لأني أنزل ألعابا إلكترونية من النت، وألعبها، وهذه الألعاب أنزلها بشكل عادي من المواقع، ولا أشتريها من أصحاب اللعبة.
فهل يعتبر هذا سرقة، مع أني لا أستخدمها للبيع؟
قرأت أن من شروط التوبة أن أرد حقوق العباد، أو أي مظلمة، فأنا بصراحة لعبت ألعابا كثيرة جدا على الكمبيوتر، يمكن ألف لعبة مثلا، أقصد أنها كثيرة جدا، واستخدمت أيضا برامج كثيرة جدا، ونسخ كمبيوتر مرات عديدة، مع أن مثلا سعر اللعبة حوالي 500 جنيه، ونسخة الكمبيوتر الأصلية حوالي ألف جنيه، لا أعرف ماذا أفعل؟ لا أريد أن يبقى لأحد حق علي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبداية ننبه إلى أن الألعاب الإلكترونية إن خلت من المحاذير الشرعية، ولم تشغل عن واجب، فلا حرج فيها إن شاء الله، كما سبق بيانه في الفتويين: 1698، 46426.

وأما مسألة تحميل الألعاب مجانا من الإنترنت، فهذا لا حرج فيه إن كان بإذن أصحابه.

أما ما يحتفظ أصحابه بحقوق نسخه، ويمنعون تحميله إلا ببذل ثمنه، فالمفتى به عندنا هو عدم الجواز، وراجع في ذلك الفتويين: 111761، 116005 .

وعليه، فإن كانت الألعاب التي قمت بتحميلها سابقا من النوع الذي لا يأذن أصحابه في تحميله إلا بعوض، فإن تحميلك لها مجانا، واستخدامك لها، يعد اعتداء على مال الغير بدون إذنه، وهو في معنى السرقة، ولا يجوز.

والواجب عليك الآن التوبة إلى الله تعالى من ذلك، ولا تتم توبتك إلا برد كل تلك الحقوق إلى أصحابها، أو استحلالها منهم، فعليك أن تبذل قدر طاقتك ووسعك في ذلك، فإن تمكنت من ذلك فهو المراد، وإن عجزت عن أدائها كلها فأدِّ منها ما تستطيع الآن، واعزم على تأدية ما بقي كلما استطعت إلى ذلك سبيلا، وبهذا تتم توبتك إن شاء الله، ولو قدر الله أن مت قبل تأديتها كلها، وكنت صادق العزم في ردها متى استطعت، فإن الله عز وجل بكرمه ومنه يؤديها عنك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه. رواه البخاري.

وراجع الفتوى رقم: 274603

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني