الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على من خانت زوجها أن تستسمحه

السؤال

امرأة هي الآن مطلقة، ولكن عندما كانت متزوجة، كانت تخون زوجها، وتلتقي مع رجال آخرين.
هل طليقها في يوم الحساب يأخذ من حسناتها، وتطرح عليها سيئاته؛ جزاء لما فعلت في حقه؟ وبماذا تنصحها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما وقعت فيه من الحرام، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، وقد بينا بالفتوى رقم: 71703 أنها يجب عليها أن تستسمح زوجها، ما لم تخش مفسدة أعظم، فتتحلل منه تحللا عاما، من غير تعيين ذنب. وإنما قلنا بوجوب التحلل؛ لكونها قد دنست عرضه، وقصرت في حقه. وقد جاء في الحديث، في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل في خطبة حجة الوداع: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه.

يقول الإمام النووي في شرح مسلم في معنى هذا الحديث: والمختار أن معناه ألا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبياً، أو امرأة، أو أحداً من محارم الزوجة. فالنهي يتناول جميع ذلك، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل، أو امرأة، ولا محرم، ولا غيره في دخول منزل الزوج، إلا من علمت، أو ظنت أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه، أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه، ومتى حصل الشك في الرضا، ولم يترجح شيء، ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن. اهـ.

وإذا كان هذا في مجرد الدخول، فكيف بالوقوع في الفاحشة! فإذا لم تتحلل زوجها، كانت معرضة للقصاص بالحسنات والسيئات.

ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 139362.
ولكن لما كان الغالب في مثل هذه الأمور أن تترتب عليها مفسدة راجحة بالتحلل من صاحبها، ذكر بعض أهل العلم أنه يكتفى بالدعاء لأصحابها، وأنه لا يلزم التحلل، وسبق أن بينا ذلك في الفتويين: 18180، 274186.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني