الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من حلف أن يصوم أحد عشر يوما عن كل ذنب يرتكبه، وارتكبه مرات لا يعلمها

السؤال

أنا شاب ابتلاني الله بذنب معين ـ والحمد لله ـ تاب الله علي من هذا الذنب، ولكني منذ فترة أقسمت وقلت: "أقسم بالله العظيم أنه في كل مرة أرتكب فيها هذا الذنب "وقمت بتسمية الذنب" أن أصوم لله 11 يوما" ثم ارتكبت الذنب مرات عديدة، وكثرت الأيام التي أقسمت أن أصومها، وسؤالي: هل أصوم مقابل كل مرة 11 يوما؟ أم ماذا أفعل؟ مع العلم أني لا أعلم عدد المرات بالتحديد، ومع العلم أيضا أني أجد في نفسي القدرة من الناحية الجسدية على الصوم، ولكن الشيطان يثبط عزيمتي.
وشكرا.
أرجو الرد وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يتوب عليك، وأن يلهمك رشدك، وأن يغفر لك ذنبك، ويقيك شر نفسك.
ثم اعلم أن فعل المعصية لا يجوز أصلا، أقسمت على تركها أو لم تقسم! فإن أقسمت صار الأمر أشد وآكد، فإن خالفت تحملت إثم المعصية وتبعة اليمين، فتب إلى الله تعالى، وابتعد عن المعاصي دون أن تقسم.
وأما جواب سؤالك، فإن لفظ يمينك: (في كل مرة أرتكب .. ) يدل على التكرار، وظاهر كلامك يؤكد هذا، وأنك نويت الصوم كلما وقعت في هذا الذنب، ولذلك فإنه يجب عليك أن تصوم (11) أحد عشر يوما عن كل مرة ارتكبت فيها هذا الذنب، وإلا وجبت عليك كفارة يمين لكل مرة تحنث فيها بفعل هذا الذنب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 136912.
وأما عدم علمك بعدد المرات التي ارتكبت فيها الذنب، فالأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك، فلا يجب عليك أن تصوم إلا عن عدد المرات التي تيقنت حصولها، جاء في (الأشباه والنظائر) لابن نجيم نقلا عن كتاب اليتيمة: قيل له: كم يمينا عليك؟ قال: أعلم أن علي أيمانا كثيرة غير أني لا أعرف عددها، ماذا يصنع؟ قال: يحمل على الأقل حكما، وأما الاحتياط فلا نهاية له. اهـ.

وقال الشيخ ابن عثيمين في (اللقاء الشهري): وأما الأيمان التي حلفت وحنثت فيها ولكنها لا تدري كم عددها فتأخذ بالأقل، فإذا قدرت أنها عشرة أو عشرون فتجعلها عشرة؛ لأن الأصل براءة الذمة، فلم يلزمها كفارة لم تعلم أنها وجبت عليها. اهـ. وراجع للفائدة الفتويين التالية أرقامهما: 220123، 248791.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني