الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تلفظ الزوج بلفظ الطلاق وقوله لا أريدها بصوت خافت

السؤال

أنا متزوج منذ 10 شهور، ولم تحمل زوجتي لحد الآن، ونشب خلاف استمر أسبوعين، وفي آخر ليلة أصرت زوجتي أن أعيدها لأهلها، وقالت لي:
1- "أعط بطاقتي الشخصية وأوراقي الخاصة والعقد للمحامي فلان" وكانت تقصد أنها تطلب الطلاق، وأجبتها بالإيجاب، ولا أتذكر قطعا نيتي حيث كانت مصرة بشدة.
2- قالت كذلك بعد الكثير من الكلام والخروج ربما قليلا من الغرفة ثم العودة: "اجعل البنات يجمعون ملابسي ويرسلوها لبيت أهلي وأجبتها بالإيجاب.
3_ بعدها بيوم كنت أفكر بصوت وكأني أحدثها ولفظت لفظة الطلاق لها بصوت خافت.
4- ثم أيضا لاحقا فكرت وقلت: المرأة التي تفعل بي هذا لا أريدها، وخرج لفظ صوتي بكلمة: "لا أريدها " بمعنى التفريق.
أنا أسال عن هذه الحالات الأربعة هل يقع بها شيء؛ لأنني قرأت عن الكناية التي تقع عند الخصومة بجواب سؤال المرأة.
وأرجو إخباري بالحقيقة وعلى كل المذاهب؛ لأنني أتحرز من الشبهات، وأعمل بأسوأ الاحتمالات كي لا أقع بالمحرم.
وجزاكم الله خيرا، وأرجو الجواب بالسرعة الممكنة مع التقدير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك في الحالتين الأوليين أنك قد أجبتها بالإيجاب أنك أجبتها إلى ما طلبت من أمر الأوراق والبطاقة، أو أمر الملابس وإرسالها إلى بيت أهلها، فهذا كله لا تأثير له على الحياة الزوجية، ما لم تكن قد تلفظت بالطلاق بلفظ صريح، أو بكناية من كناياته قاصدا إيقاع الطلاق، وراجع في كنايات الطلاق الفتوى رقم: 55878.

والحالة الثالثة التي ذكرت أنك تلفظت فيها بلفظ الطلاق بصوت خافت، إن كان المقصود أنك قصدت التلفظ به، ولم يكن عن غلبة وسوسة مثلا، فالطلاق واقع، ولا يشترط لوقوعه أن تسمع زوجتك لفظ الطلاق.

وبخصوص الحالة الرابعة فإن قولك: "لا أريدها"، إن كنت تعني به الطلاق وقع الطلاق، ولا يمنع من وقوعه صدوره منك بصوت خافت، ونؤكد على ما ذكرنا سابقا من أنه إذا صدر هذا في حال غلبة الوسوسة لا يقع الطلاق، وانظر في طلاق الموسوس الفتوى رقم: 102665.

وننبه إلى أنه يحسن بالزوجين أن يجعلا التفاهم بينهما أساسا لحل مشاكلهما الزوجية، لا أن يتعجلا للطلاق، فالحكمة تقتضي ذلك، والطلاق له آثاره السيئة والمدمرة كتشتت الأسرة وضياع الأولاد، فلا يصار إليه إلا عند الحاجة وترجح مصلحته، ولمزيد الفائدة راجع الفتويين التالية أرقامهما: 3011، 132101.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني