الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في المضاربة واشتراط نسبة ربح وتوقيتها ونفقاتها وفضها وخسارتها

السؤال

أرجو منكم توجيهي فيما يخص هذه المعاملة، وما مدى صحتها من الناحية الشرعية.
قمت بتأسيس مؤسسة، وأصدرت صكوك مضاربة، بقيمة متساوية لمشروع ما، حيث إنني لا أملك قيمة المشروع. مع العلم أنني لم أدفع أي مبلغ في المشروع إلا من ناحية إصدار الأوراق، والتصاريح الرسمية. واشترطت نسبة ما يعادل 30% لصاحب الصك، و70% للمؤسسة على أن ترد قيمة الصكوك والأرباح بعد سنة من استخراج الصك؛ لخوفي من مطالبة صاحب الصك بماله قبل استرداد المبالغ المستخدمة في المشروع، وخسارة المشروع.
أسئلتي هي كالآتي:
1-هل ما قمت به جائز شرعا؟
2-هل يجوز تحديد مدة الصك، أم تركه لمدة غير معلومة؟ وإذا كان لمدة غير معلومة فمتى يحق لصاحب الصك المطالبة بماله؟
3-أحد الشروط المكتوبة في العقد كانت أن أرد لهم قيمة الصك (رأس المال) والأرباح بعد سنة، على أن أحتفظ بالمشروع للمؤسسة.
فهل هذا جائز؟
4-هل يجوز أخذ راتب شهري من المشروع لدفعه للعمال؟ أو أخذ مبلغ كعهدة، على أن يخصم من الأرباح نهاية السنة؟
5-في حالة خسارة المشروع هل تتحمل المؤسسة جزءا من الخسارة، أم إن الخسارة تكون من رأس المال، ولا تتحمل المؤسسة أي مبلغ؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك نقاطا، نجمل الجواب عنها فيما يلي:

أولا- قولك: (واشترطت نسبة ما يعادل 30% لصاحب الصك، و70% للمؤسسة ) هذا الشرط لا حرج فيه، إن كان مقتضاه أنه إن حصل ربح كان لرب المال منه نسبة 30% لا على أنها مضمونة له ولو لم يحصل ربح؛ لأن ضمانها له يفسد عقد المضاربة.

وكذلك قولك: (على أن ترد قيمة الصكوك، والأرباح بعد سنة من استخراج الصك ) إن كان على سبيل ضمان رأس المال، فهذا لا يجوز أيضا.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن سندات المقارضة -المضاربة ضمن مقرراته-: لا تجوز أن تشمل نشرة الإصدار، أو صكوك المقارضة – المضاربة – على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال، أو ضمان ربح مقطوع، أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة، أو ضمنا، بطل شرط الضمان، واستحق المضارب ربح مضاربة المثل. اهـ.

ثانيا - توقيت عقد المضاربة بمدة عام، أو عامين، أو غير ذلك: وجمهور العلماء على عدم جواز ذلك، وذهب أبو حنيفة، والحنابلة في إحدى الروايتين عندهم إلى جواز توقيتها بمدة. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 10670 وعلى القول بالجواز، فلا حرج في التحديد، وليس لرب المال المطالبة بإنهاء الشركة قبل انتهاء المدة، ما لم يرض الطرف الثاني بذلك.

ثالثا- مسألة الاحتفاظ بالمشروع بعد انتهاء المدة، ورد رؤوس الأموال لأصحابها عند سلامتها، وما يستحقونه من الربح إن حصل ربح، لا حرج فيه. لكنا ننبه على أنه إذا انتهت المدة وأردتما فض الشركة، فلا بد من أن يصار إلى التنضيض، أي يجعل رأس المال نقدا إما ببيع الصكوك، أو تقويمها بالنقد، لتتم المفاصلة، ويعلم سلامة رأس المال، ومقدار الربح.

رابعا- مسألة النفقات التي يحتاجها العمل من رواتب، أو مصاريف: كل ذلك يحسب من مال المضاربة، فيخصم من الربح قبل قسمته إن وجد ربح، وإلا فيخصم من رأس المال، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 104420.

خامسا- مسألة هل تتحمل الشر كة ضمان الخاسرة: وقد بينا سابقا أنها لا تتحمل ذلك دون تعد، أو تفريط؛ وانظر تفصيل شروط المضاربة في الفتوى رقم: 206356
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني