الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع للموسوس أن يذكر نفسه بنوع الصلاة التي يصليها وفي أي ركعة هو

السؤال

أنا يا إخواني أعاني من الوسواس، و الحمد لله أني أتجاهله وأحاول أن أتجاهله, لكن عندي سؤال: أحيانا أذكر نفسي في الصلاة أني أصلي الصلاة الفلانية، مثلا في صلاة الظهر أذكر نفسي وأنا في الصلاة أقول: أنا الآن أصلي الظهر، أنا الآن في الركعة كذا، لكن أحيانا أجيء لأذكر نفسي وأنسى أنا في أي صلاة بعدئذ أذكر، هل علي شيء؟ وللعلم غصبا عني أذكر نفسي؛ لأني أخاف أن أنسى أنا في أي صلاة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ويطرد عنك الوساوس إنه سميع مجيب.

واعلمي أن ما ذكرت أنك تقومين به من تجاهل الوسوسة أمر مطلوب شرعا، كما أنه علاج ناجع لهذا الداء بإذن الله تعالى، فواصلي في ذلك مع الإكثار من الدعاء والاستغفار لعل الله يصرف عنك ما بك، وراجعي الفتوى رقم: 51601.

أما عن تذكير نفسك بالصلاة والركعة التي أنت فيها فهذا لا ينبغي، وليس مطلوبا منك شرعا، وهو مما يزيد الوسوسة ولا يعالجها، فاتركيه تماما.

ومما ينبغي أن تعلمي ـ في هذا الصدد ـ أن الموسوس مرفوع عنه الحرج في كثير من المسائل حتى تزول عنه الوسوسة، كما بينا من قبل في الفتوى رقم: 134455.

ومن هذا أنه إذا شك في عدد ما صلى يبنى على الأكثر، فلو شك ـ وهو في الرباعية مثلا ـ هل صلى ثلاثا أو أربعا يعتبرها أربعا ويسلم ولا شيء عليه، ولو شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا اعتبرهن ثلاثا، وهكذا... ولا شك أنك إذا طبقت هذا الحكم فلست بحاجة لأن تذكري نفسك، لأن أقصى ما يمكن أن يحصل لك هو أن تنسي عدد الركعات، وهنا تبنين على الأكثر كما قلنا، وانظري الفتوى رقم: 228526.

وأما شكك في الصلاة نفسها هل هي ظهر أو عصر مثلا ثم تتذكرين.. فحكمه أنك إن تذكرت قبل أن تعملي عملا مع الشك تبنين على ما مضى من صلاتك، وصلاتك صحيحة في هذه الحالة، وإن عملت عملا مع الشك بطلت صلاتك عند كثير من أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى عدم البطلان، وتفصيل ذلك مبين في الفتوى رقم: 131461.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني