الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خطوات لطلب الزواج، وطرق زواج النبي صلى الله عليه وسلم

السؤال

أنا شاب عمري 20 سنة. عشقت امرأة عمرها 21 سنة. فكيف أصنع لطلب الزواج منها؟
يعني ما هي الخطوات التي يجب أن أتبعها لأتزوجها؟ هل يجب أن أكلمها مباشرة أم أرسل لها شخصا نيابة عني يخبرها بنيتي الزواج منها؟
كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب الزواج من المرأة؟
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمسلم أن يعرض نفسه على المرأة الصالحة بغرض الزواج منها، فيكلمها في ذلك مباشرة بشرط مراعاة الآداب الشرعية، وأمن الفتنة، ولا بأس أيضا بأن يوكل من يكلمها في ذلك من قريباته الموثوقات، وهذا أولى وأسلم وأحوط لدين المرء وعرضه.

فإن وجد منها موافقة تقدم لخطبتها من وليها، ويستحب له رؤيتها عند الخطبة، وانظر الفتويين: 58224، 5814.

ونود التنبيه هنا إلى أن الأولى بالمسلم التريث وعدم التعجل، نعني أنه إذا غلب على ظنه أن يرد، لوجود فوارق مادية، أو طبقية مثلا، فالأولى به أن لا يتقدم للخطبة أصلا، دفعا للحرج عن نفسه، وعنها.

وقد كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة -رضي الله عنها-، وكذلك زواجه من ميمونة -رضي الله عنها- بوساطة آخرين، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 24918، والفتوى رقم: 41040.

وقد عرض نفسه على أم سلمة -رضي الله عنها- مباشرة، ففي مسند أحمد أنها قالت:...فلما وضعت زينب، جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فخطبني، فقلت: ما مثلي نكح، أما أنا فلا ولد فيَّ، وأنا غيور، وذات عيال فقال: أنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله عز وجل، وأما العيال فإلى الله ورسوله، فتزوجها...الحديث.

ولو قدر أن لم يتم للمسلم الزواج ممن أحب، فلينصرف عنها، وليكن على حذر من الوقوع معها فيما حرم الله تعالى، وعسى الله أن يوفقه إلى الزواج ممن هي خير منها، فليفوض أمره إلى الله.

ولمزيد الفائدة راجع الفتويين: 30003 ، 9360.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني