الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء نسخة أصلية ونسخها في عدة أجهزة للكمبيوتر تابعة للمشتري

السؤال

أنا صاحب شركة مقاولات، ولدي 5 مهندسين، ويحتاجون بدون استغناء لبرنامج الأوتوكاد وسعره للجهاز الواحد 4195 دولارا -بما يعادل 15700 ريالا تقريبا- وهذا مبلغ ضخم إذا كنت سأشتري 5 نسخ!
وسؤالي هو:
1- هل يجوز شراء نسخة أوتوكاد واحدة وتركيبها على جهاز واحد واستعمال الكراك للأجهزة الأخرى؟ لكي لا تعطل النسخة الأصلية بتكرار المفتاح الأصلي على أكثر من جهاز.
2- وبالنسبة للسنين السابقة واستعمالي للبرنامج خلالها، هل عليه من تعويض أم يكفي شراء البرنامج؟
3- وهل إذا استخدمت نسخا قديمة من البرنامج لم تعد تباع وقمت بتكريكها واستعمالها في العمل هل في ذلك من حرج؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

1- فقد اختلف أهل العلم في مدى اعتبار حقوق نسخ البرامج ونحوها على أقوال ذكرناها في الفتوى رقم: 45619، والقول المفتى به عندنا: هو اعتبارها مطلقًا، وعليه؛ فإذا كانت المؤسسة المنتجة للبرنامج المذكور لا تسمح بتكرار نسخه أو نسخ مفتاحه على أكثر من جهاز فيجب الالتزام بذلك. وانظر الفتوى رقم: 272626، وما أحيل عليه فيها.

2- أما تعويض منتجي البرنامج عن حقوقهم فيقدره أهل الخبرة، كما سبق في الفتويين: 232573، 260704، وإحالاتهما.
3- وأما النسخ القديمة التي لم تعد تباع وقد تخلى عنه منتجوها: فلا حرج في نسخها ونسخ مفاتيحها. وانظر الفتوى رقم: 272815، وإحالاتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني