الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من اشترك مع غيره في شراء أراض بني عليها وتم بيع بعضها

السؤال

اشتركت مع مجموعة أصدقاء في شراء أرض وبناء 4 فيلات عليها بغرض البيع والربح، وقمنا بتمويل المشروع على دفعات، وانتهى إنشاء المشروع في سنتين، ثم بدأنا البيع؛ فبعنا إحدى الفيلات نقدا بالكامل، والأخرى بالتقسيط على 5 سنوات، وتبقى 2 لم تباعا. فما موقفي من الزكاة؟ علما بأني لم أزكِّ الأموال التي دخلت في الإنشاء منتظرا انتهاء المشروع والبيع. فماذا عليّ؟ وكيف أخرج زكاة أموالي في هذا المشروع؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما دمتم قد اشتريتموها بنية بيعها ولو بعد البناء عليها فإنها تعتبر من عروض التجارة، وتجب الزكاة فيها، وتزكَّى زكاة عروض التجارة؛ فينظر كل واحد منكم في نصيبه فإن بلغ نصابا بنفسه -أو بما عنده من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة أخرى- وحال الحول فإنه يخرج ربع العشر -أي: 2.5 %-، وتجب الزكاة في قيمتها عند حلول الحول على أصل المال الذي اشتريت به، ولو كانت الأرض لم تبن، أو كان البناء في مرحلة الإنشاء، فتقوّم الأرض والبناء إن وجد، ويزكي نصيبه عن كل سنة لم ينقص نصيبه منها عن النصاب، ومن لم يخرجها عن السنين الماضية وجب إخراجها الآن، ولا تسقط الزكاة بالتقادم، بل يجب عليه إخراجها، وإذا طال العهد بها ولا يعلم ما كان سعرها في ذلك الوقت فلا مناص من التقدير والاستعانة بأهل الخبرة من تجار الأراضي والعقار، ومن لم يبلغ نصيبه نصابًا بنفسه ولا بغيره من نقود أخرى أو ذهب أو فضة فلا زكاة عليه، وانظر الفتوى رقم: 180825.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني