الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم لبس الخاتم في الإبهام وهل يعتبر لبس ما له فص كبير من الشهرة

السؤال

أحسن الله إليكم.
ما حكم لبس الخاتم في إصبع إبهام اليد الكبير؟
وما حكم لبس الخاتم الذي له فص كبير: هل يعتبر لبسه من الشهرة ؟ ما الضابط في المسألة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيشرع للرجل لبس خاتم الفضة، ويكره له وضعه في إبهامه، كما جاء في كتاب: المبدع في شرح المقنع لابن مفلح الحنبلي.

قال: وَيُكَرَهُ –خاتم الرجل- فِي السَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى؛ لِلنَّهْيِ عَنْهُ، قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: وَالْإِبْهَامُ مِثْلُهُمَا. اهـ.

والسنة أن يجعله في خنصر يده اليسرى؛ لما في صحيح مسلم عن أنس قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى.

قال النووي: وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر. اهـ.

وبالنسبة لحجمه: فإن كان من الفضة؛ فقد حدده بعض أهل العلم بمثقال، وبعضهم بما لا يصل إلى مثقال، وبعضهم بما لا يتجاوز درهمين، وبعضهم لم يحدد له قدرا؛ وانظر في ذلك الفتوى رقم: 30025، والفتوى رقم: 79708

أما إذا كان الخاتم مما يجوز التختم به، وهو من غير الفضة: فالجواب أننا لم نطلع على تحديد وزن خاص به؛ فيظهر - والله أعلم - أنه يبقى على أصل الإباحة من غير تحديد، ما لم يصل إلى حد الإسراف...

وما يجوز تختم الرجل به من غير الفضة عند المالكية هو: العقيق، والقصدير، والخشب، والجلد، وأجاز الحنابلة الجوهر، والزمرد، والزبرجد، والياقوت، والفيروز، واللؤلؤ، والعقيق، وقيل يستحب، وأجاز الحنفية التختم بكل الأحجار، كما أجاز الشافعية التختم بغير الفضة من نحاس أو غيره، وقيل يكره بالحديد وشبهه؛ والقائلون بجواز التختم بهذه الأشياء لم نقف لهم على تحديد لمقدار ما يتختم به منها. اهـ ملخصا من الموسوعة الفقهية.

ولا فرق في الجواز بين الخاتم الذي له فص، والذي ليس كذلك.

جاء في المجموع للنووي: ويجوز الخاتم بفص، وبلا فص، ويجعل الفص من باطن كفه، أو ظاهرها. وباطنها أفضل؛ للأحاديث الصحيحة فيه. اهـ.

وحيث كان له فص، فالفص معدود من وزنه عند من اعتبر الوزن؛ لأنه جزء منه، ومن لم يعتبر الوزن، فالمرجع في كبر الفص، وصغره العرف فيجوز من ذلك ما جرى به العرف، ما لم يصل حد الإسراف، أو يؤد للشهرة المذمومة شرعا. وانظر الفتوى رقم: 185101، بشأن حد الشهرة التي تذم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني