الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إكراه المريض على تناول الدواء - أنواع الإكراه

السؤال

ما رأيكم في إكراه الطبيب لمريض على إعطائه الدواء، وما هي أنواع الإكراه ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإكراه الطبيب للمريض على أخذ الدواء يختلف حكمه باختلاف حال المريض ونوع المرض، فإذا كان المرض مما يُخشى منه على المريض التلف أو الهلاك، فلا شيء على الطبيب في إكراه المريض على تناول الدواء الذي يقيه ذلك ولو بغلبة الظن، ولا يبعد أن يكون ذلك الإكراه واجباً، لأن تركه له يؤدي إلى هلااك المريض في غالب الظن، وفي هذا إعانة له على قتل نفسه، وقد قال تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29].
أما إذا كان المرض خفيفاً، ولا يخشى على صاحبه من الهلاك بسببه، فإن إكراه الطبيب له على تناول الدواء مكروه في هذه الحالة، لما فيه من التشويش عليه.
قال النووي في المجموع: ويستحب ألا يُكرَه المريض على الدواء وغيره من الطعام. انتهى
وقال الشنوبري في حاشيته على الغرر البهية: قال في الروضة: ويُكره إكراهه على تناول الدواء. الظاهر أن هذا إن لم يعلم أو يظن أن تركه يفضي إلى الهلاك كما قيل في أصل التداوي. انتهى
وقد سبق بيان حكم التداوي والخلاف الواقع بين الفقهاء فيه مع ذكر الراجح في الفتوى رقم:
27266.
أما عن أنواع الإكراه، فإن تقسيمه يختلف باختلاف الاعتبار الذي قُسم على أساسه، ونبين ذلك على النحو التالي:
أولاً: الإكراه مصدر حصوله من المكره عليه وهو قسمان:
- إكراه على قول.
- إكراه على فعل.
ثانياً: الإكراه باعتبار الفعل الذي يكره عليه وهو قسمان:
- إكراه على ما تبيحه الضرورة كالأكل والشرب ونحوهما.
- إكراه على ما لا تبيحه الضرورة كالقتل والضرب وإفساد المال.
ثالثاً: الإكراه باعتبار الفعل الصادر من المكِره وهو قسمان:
- إكراه ملجئ، كالتهديد بالقتل ونحوه من قادر عليه، كسلطان أو قاطع طريق، وهذا يُسمى بالإكراه الكامل.
- إكراه غير ملجئ، وهو ما لا يوجب الإلجاء والاضطرار، كالقيد والحبس والضرب الذي لا يُخشى منه التلف، وهذا يُسمى بالإكراه الناقص.
وقد استفدنا هذا التقسيم من بعض كتب الفقه عند الحنفية والظاهرية وغيرهم، وموضع البسط في هذا كتب الفروع، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
24683.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني