الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى وجوب الالتزام بالقسم على الموضوع على الأقراص

السؤال

اشتريت "سيدي" ولما فتحته أمرني بالقسم ألا أنسخه ولا أبيعه، هل يحق لهم ذلك؟ وهل ألتزم بشرطهم؟ أم أن هذا "السيدي" ما دمت قد اشتريته يحق لي التصرف فيه كيفما أشاء؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المفتى به عندنا أن حقوق الابتكار ونحوها من الحقوق المعنوية مملوكة لأصحابها لا يجوز التعدي عليها، وهو الذي صدر به القرار في بعض المجامع الفقهية، كمجمع الفقه الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في السعودية، وغيرهم، كما سبق في الفتويين التالية أرقامهما: 6080، 13169. وبناء على هذا : فيحق لمنتجي الأقراص اشتراط عدم نسخها ونحو ذلك مما فيه إضرار بهم وانتهاك لحقوقهم، ويجب على المشتري الالتزام بذلك، وهو بشرائه يملك القرص نفسه والانتفاع بمضمونه، ولا يملك حق التصرف بمضمون القرص بنسخ أو نحوه .

وأما التصرفات التي ليس فيها انتهاك لحقوق منتجي الأقراص فلا يحق لهم اشتراط امتناع المشتري منها عند جمهور العلماء الذين لا يجيزون الشروط المنافية لمقتضى العقد، والاشتراط باطل ولا يجب على المشتري الالتزام به ـ على القول بصحة العقد أصلا مع وجود مثل هذه الشروط ـ وراجع الفتوى رقم :71290 .

وأما بالنسبة للقسم الذي يوضع في الأقراص : فإن مجرد النقر على أيقونة القسم لا يعد يمينا؛ لأن اليمين لا تنعقد إلا بالتلفظ بها، أو بالكتابة مع النية، والنقر ليس تلفظا ولا كتابة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 191183.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني