الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب سحب الأموال المستثمرة في بنك ربوي وهل يدفع الأرباح لأخيه وبنيه الفقراء

السؤال

مشايخنا الكرام أجلكم الله، وجزاكم عنا كل خير.
أعمل في مؤسسة حكومية لديها نظام ادخار للموظفين إلزامي، وتوظف أمواله في البنوك الربوية والسندات، وحديثا أصدرت نظاما يسمح للموظف بسحب مدخراته بكاملها، هل يجب علي من الناحية الشرعية سحبها؟ أم أن الأمر يبقى اختياريا؟ وفي حالة سحبها هل يحق لي الاحتفاظ بالأرباح والإنفاق منها على أخي وأبنائه، وهم فقراء ومنهم من يدرس في الجامعة وليس لهم مصدر دخل آخر، علما بأن مبلغ الأرباح كبير نسبيا (حوالي 10 آلاف دولار)، أمر آخر عندما أسحب مدخراتي هل يجب علي أن أزكيها؟ أم أنها تخضع لقاعدة مرور حول كامل؟ سامحونا على الأسئلة ولكن نحن بحاجة ماسة لمن يوضح لنا أمور ديننا، جزاكم الله عنا خير الجزاء، أتمنى عليكم أن توضحوا بالتفصيل ما الأمر الشرعي المتوجب علي في موضوع مدخراتي، وأنا لم أقم بسحبها حتى اللحظة في انتظار رأيكم الشرعي، بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن أجبناك في الفتوى رقم: 278932، بوجوب سحب المدخرات التي تستثمر في استثمارات محرمة ـ كالبنوك الربوية ـ، وأن الأرباح المحرمة يجب التخلص منها بالصدقة بها على الفقراء أو بصرفها في مصالح المسلمين .

وكون أخيك وبنيه فقراء لا يبيح لك ترك المدخرات، ولا يعفيك من وجوب سحبها، لكن يجوز لك أن تتخلص من الأرباح المحرمة بالإنفاق على أخيك وبنيه منها ما داموا فقراء محتاجين، قال الغزالي: وله ـ أي حائز المال الحرام ـ أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير. اهـ. من المجموع للنووي. وانظر الفتوى رقم: 23765.

وأما عن زكاة الأموال المدخرة في نظام الادخار الإلزامي: فيجب عليك أن تزكيها ـ إن كانت بالغة النصاب ـ بشرط كمال الحول على ملكك لها، وتراجع الفتوى رقم: 137894.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني