الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفقير الذي لا يجد من يقرضه ليتزوج هل يحل له الاقتراض بالربا

السؤال

ما المقصود بقول: وأما الفقير فقد نقل في الفروع وغيره عن أحمد أنه قال: يقترض ويتزوج، وقد لا توجد بنوك تعطي قرضا من غير زيادة، يعني يأخذ قرضا مع الزيادة حلال أم ماذا؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكره المرداوي في الفروع معناه أن بعض الحنابلة قال لا يتزوج الفقير إلا ضرورة للآية: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور:33}، وقال بعضهم بل يستحب للفقير أن يقترض ويتزوج، وهذا نص كلامه في الفروع: لا يتزوج فقير إلا ضرورة، وكذا قيدها ابن رزين بالموسر، ونقل صالح: يقترض ويتزوج. وقال في الإنصاف: قال الآمدي: يستحب في حق الغني والفقير، والعاجز والواجد، والراغب والزاهد. فإن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ تزوج وهو لا يجد القوت، وقيل: لا يتزوج فقير إلا عند الضرورة، وقيده ابن رزين في مختصره بموسر، وجزم به في النظم، قلت: وهو الصواب في هذه الأزمنة.

وفي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ومن لا مال له هل يستحب أن يقترض ويتزوج؟ فيه نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره، وقد قال تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله} [النور: 33] .

وعليه فمعنى الكلام أن بعض فقهاء الحنابلة ذهبوا إلى أن الفقر غير مانع من الزواج؛ لكون الفقير يسعه أن يقترض ويتزوج، ومن لم يجد من يقرضه قرضا حسنا فلا يجوز له الاقتراض بالربا لأجل ذلك، بل يستعفف حتى يغنيه الله من فضله، وليكثر من الصوم فإنه له وجاء، كما في الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني