الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بارك الله فيكم، عندنا عادة أنه من يؤذيه حيوان الهلمان البحري بشوكه نقوم بالتبول على رجله، فيزول الشوك والضرر عنه، فهل هذا جائز؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبول الآدمي نجس باتفاق العلماء، والأصل هو تحريم التداوي بالحرام والنجس، إلا إذا اضطر إليه، وثبت أن فيه دواء بإخبار خبير ثقة، ولم يوجد ما يقوم مقامه من المباحات؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ فَتَدَاوَوْا، وَلا تَتَدَاووا بِحَرَامٍ. رواه الطبراني في الكبير، وصححه الألباني.
قال العز بن عبد السلام ـ رحمه الله ـ: جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهرًا يقوم مقامها؛ لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة. انتهى من قواعد الأحكام.
وقال النووي في المجموع: إذا اضطر إلى شرب الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات المائعة غير المسكر، جاز شربه بلا خلاف... إلى أن قال: وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهرًا يقوم مقامها، فإن وجده حرمت النجاسة بلا خلاف، وعليه يحمل حديث "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" فهو حرام عند وجود غيره، وليس حرامًا إذا لم يجد غيره… انتهى.
وقال ابن عابدين في حاشيته: يجوز للعليل شرب البول، والدم، والميتة للتداوي، إذا أخبره طبيب مسلم أن منه شفاءه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. انتهى.
ويجب على من تداوى بالنجس كالبول والدم أن يغسل موضعه قبل مباشرة الصلاة ونحوها.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 6104.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني