الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رد الجمهور على الأحناف بشأن تزويج المرأة نفسها

السؤال

أرجو أن تتفضلوا علي بذكر أدلة الأحناف رحمهم الله على جواز تزويج المرأة نفسها بغير ولي، وأقوى الردود على هذه الأدلة ممن خالفهم من جمهور العلماء باختصار.
و أسأل الله لكم عظيم الأجر و الثواب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا أدلة الأحناف على مذهبهم في صحة تزويج المرأة نفسها، وذلك في الفتوى رقم: 168401، وأما رد الجمهور على أدلة الأحناف فنذكر لك ما قاله ابن قدامة الحنبلي ـ رحمه الله ـ في المغني: ولنا أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «لا نكاح إلا بولي»، روته عائشة، وأبو موسى، وابن عباس. قال المروذي: سألت أحمد ويحيى عن حديث: «لا نكاح إلا بولي»، فقالا: صحيح، وروي عن عائشة، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، أنه قال: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل، فإن أصابها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له»، رواه الإمام أحمد، وأبو داود وغيرهما فإن قيل: فإن الزهري رواه وقد أنكره، قال ابن جريج: سألت الزهري عنه فلم يعرفه، قلنا له: لم يقل هذا عن ابن جريج غير ابن علية، كذلك قال الإمام أحمد ويحيى، ولو ثبت هذا لم يكن حجة؛ لأنه قد نقله ثقات عنه، فلو نسيه الزهري لم يضره؛ لأن النسيان لم يعصم منه إنسان، قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «نسي آدم، فنسيت ذريته»، ولأنها مولى عليها في النكاح فلا تليه كالصغيرة، وأما الآية فإن عضلها الامتناع من تزويجها، وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي، ويدل عليه أنها نزلت في شأن معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته، فدعاه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فزوجها، وأضافه إليها لأنها محل له، والعلة في منعها صيانتها عن مباشرة ما يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجال، وذلك ينافي حال أهل الصيانة والمروءة، والله أعلم.
وللمزيد راجع كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق ـ رحمه الله ـ فقد ذكر فيه من الردود ما يكفي ويشفي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني