الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف على زوجته بالطلاق ألا تعمل حفلات ولا تستقبل الضيوف

السؤال

أنا في خلاف دائم مع زوجتي بسبب السهر إلى الفجر على الجوال، والأفلام، علما بأنها ترفض سماع كلامي في هذا الموضوع، وخلال ذلك كنت متجهزا للسفر، وعندها طلبت من زوجتي عدم استقبال ضيوف، وعمل حفلات لهم داخل بيتي، وكنت أقصد جارات زوجتي، وأيضا حتى لو أهلها، أو أهلي، وقد حلفت عليها بالطلاق. وأيضا حلفت بالله على عدم عمل حفلات، واستقبال في بيتي، وهي أثناء ذلك مصرة على عزيمة الجيران، وغيرهم في البيت.
وأثناء سفري بدأت تصور البيت وهو مُزين، استعدادا لاستقبال الجارات، ووضعت هذه الصورة في الواتس اب، وأعلنت فرحها بكلام في حالتها في الوات ساب. وأيضا كانت في استقبال يومي لأهلها، وإحدى أخواتي حتى الفجر.
وعند عودتي حصلت بيننا خلافات عديدة حتى الآن.
الرجاء إبلاغي عن طلاقي، وعن حلفي عليها.
وماذا أفعل؟
ولكم تحياتي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي نفتي به في مسألة الحلف بالطلاق هو قول الجمهور، وهو وقوع الطلاق بالحنث في اليمين، لكنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ الحلف الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق، له حكم اليمين بالله، فتلزم بالحنث فيه كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ طلاقك وقع بفعل زوجتك ما نهيتها عنه في يمينك، وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195
وتلزمك أيضا كفارة يمين لحنثك في اليمين بالله، والكفارة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى رقم: 2022
وننبه إلى أنّ الواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ولا يحقّ لها الإذن لأحد في دخول بيته بغير رضاه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. رواه مسلم.
قال النووي رحمه الله: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه، في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا، أو امرأة، أو أحداً من محارم الزوجة. شرح النووي على مسلم.
فبين ذلك لزوجتك، وعظها، وذكرها بحقّ الزوج، فإن لم يفد ذلك، فلك هجرها في المضطجع، فإن لم يفد الهجر، فلك ضربها ضرباً غير مبرح، وانظر الفتوى رقم: 178143

كما ننبه إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني