الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاقتراض بالفوائد حرام سواء كان لمصلحة النفس أو الغير

السؤال

أخي احتاج إلى مال ولم يكن لدي المال في ذلك الوقت فألح علي أن أقترض مالا من البنك, فحاولت التهرب من الموضوع؛ لأني بشدة أعترض على موضوع الاقتراض من البنوك مخافة الربا, ولكنه ألح علي وفي الأخير قام بأخذ القرض عن طريقي، و تهرب من دفع الأقساط الشهرية، الآن أنا من يسدد تلك الأقساط، وأحس بتأنيب الضمير مخافة الربا، فما رأيكم في هذه المسألة؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بالفوائد إنما هو عين الربا وصريحه، وانظر الفتوى رقم: 27960.

والتعامل بالربا من كبائر الذنوب، ففي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
وقد توعد الله آكل الربا بالمحق، وذهاب البركة، إضافة إلى أن صاحبه معلن للحرب مع جبار السماوات والأرض، قال تعالى: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:279}.
ولهذا استحق صاحبه أن يلعن ، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وقد كان عليك أن تقدم رضا الخالق على رضا المخلوق، فلا تتعامل بالربا من أجله، واعلم أنك أنت المقترض حقيقة، وانظر الفتوى رقم: 121053.
وقد بينا حد الضرورة المبيحة للاقتراض بالربا في الفتاوى التالية أرقامها: 198199، 6501، 178181، وما أحيل عليه فيها، وعلى فرض تحقق الضرورة المبيحة للتعامل بالربا فهي إنما تبيحه لصاحب الضرورة لا لك أنت، فعليك بالتوبة النصوح من المعاملات الربوية مطلقا، سواء لمنفعة نفسك أو غيرك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني