الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تصح الوكالة من غير اشتراط صيغة إذا قام مقامها عرف أو عادة

السؤال

عندنا في بلادنا عادة وهي: أن الأب لا يحضر عقد زواج بنته، بل يوكل كبير العائلة أو أخاه.... وكذلك الزوج يوكل كبير العائلة أو كبير القبيلة
ومن أسباب ذلك: أن الزواج يؤلف بين العائلتين، لذلك يأتي الكبار، ولأنه لا ينبغي للشاب أن يتكلم ويباشر الأمور المتعلقة بالنساء أمام كبار السن، وقد قرأت أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل في الزواج وهو حاضر في البلد، ولعله بسبب ذلك لم ينكر علماؤنا هذه العادة، وسؤالي هو: عندما كنت أريد أن أتزوج وكل أبو الزوجة أحداً من الرجال الصالحين من القبيلة ـ نحسبه كذلك والله حسيبه، وقد استشهد رحمه الله حيث قتل أمام بيته من قبل جنود المستعمرـ والذين كانوا في المجلس هم: إمام المسجد وأخي الأكبر والشاهدان العدلان وشخص آخر من قبيلة الزوجة، وكنت في غرفة مستقلة وكانت البنت في غرفة مستقلة أخرى، ثم تأكد وكيل الأب من رضا البنت، ثم دعاني الإمام إلى غرفة مجلس العقد حتى يراني وكيل أبيها ـ وكان أصلاً يعرفني ـ والشهود، ثم أمرني أن أخرج، وكانت نيتي إن ناداني الإمام مرة أخرى أن أباشر العقد وإلا فأخي وكيلي في العقد، والإمام عمل على العادة فأجرى العقد بين أخي الأكبر ـ وكيلي ـ وبين وكيل الأب، والمشكلة أنني قرأت أن التوكيل يكون باللفظ، وأما قبول التوكيل فيمكن أن يكون بأي شيء من الأقوال والأفعال التي تدل على الرضا، لكنني لم أتلفظ بتوكيل أخي لكون العادة جارية بذلك، والإمام والشهود كلهم عملوا بهذه العادة ولم يستفسروا مني هل تلفظت بتوكيل أخي، لأن العادة جارية والمقام يدل على ذلك، هل صح النكاح أم لا؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا العقد صحيح ـ إن شاء الله ـ ولا يبطله كونك لم تتلفظ بالوكالة لأخيك في قبول النكاح، فقد نصّ بعض أهل العلم على صحة الوكالة من غير اشتراط صيغة إذا قام مقامها عرف أو عادة، قال الخرشي المالكي رحمه الله: والمعنى أن الوكالة لا تختص بالصيغة الدالة بقول أو فعل أو إرسال، وإنما الحكم في ذلك للعرف والعادة. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني