الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أفتى أهل العلم بأنه لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة، بل ينصت لقراءة الإمام، فهل المراد بالنهي هنا: الكراهة فقط؟ أم المراد به: الحرمة على المأموم؟ وهل هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء؟ وكيف إذا قرأ المأموم زيادة على الفاتحة سرا بصوت خفي في الصلاة الجهرية؟ فمثلا : يقرأمثل ما قرأ الإمام بعد الفاتحة سرا، ليتابعه.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اتفق العلماء على أنه لا يشرع للمأموم الذي يسمع قراءة إمامه أن يقرأ السورة خلفه، بل ينصت لقراءة إمامه، قال النووي في المجموع: فلا خلاف أن المأموم لا يشرع له قراةء السورة في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام، ولو جهر ولم يسمعه لبعده أو صممه فوجهان، أصحهما: يستحب قراءة السورة، وبه قطع العراقيون أو جمهورهم، إذ لا معنى لسكوته، والثاني: لا يقرؤها، حكاه الخراسانيون. اهـ.

ثم اختلفوا في حكم قراءته خلفه والحالة هذه، فذهب البعض إلى التحريم، وكرهها آخرون، جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: والتحقيق ما في غاية البيان من أن قراءة المأموم محظورة. اهـ.

وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص: 228ـ قوله: كره ذلك ـ تحريما، وفي بعض الروايات أنها لا تحل خلف الإمام، وإنما لم يطلقوا اسم الحرمة عليها لما عرف من أصلهم أنه إذا لم يكن الدليل قطعيا لا يطلقون لفظ الحرمة، وإنما يعبرون بالكراهة. اهـ.

وفي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ولا سورة للمأموم في جهرية، بل يستمع وتكره له قراءتها ـ كما هو ظاهر ـ للنهي الصحيح عن قراءتها خلفه. اهـ.

وفي كشاف القناع عن متن الإقناع: فإن سمع المأموم قراءة الإمام كرهت له القراءة للفاتحة والسورة. اهـ.

وفي مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: لأنها ساقطة، بل مكروهة، وصرح بكراهة قراءة المأموم في الجهرية في التوضيح. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني