الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية رد المال المأخوذ بغير حق إلى صاحبه

السؤال

استفدت من موقعكم كثيراً، وقد أعجبني تركيزكم على نقل أقوال المذاهب دون أن تقتصروا على رأي المعاصرين، فهل يمكنني التعرف عليكم حتى نعرف أسماء الذين نستفيد منهم؟ وأيضا هناك أحد الإخوة كان يشتغل في مكان يلعب فيه القمار بالأجهزة، حيث توضع الفلوس في الجهاز ويلعب شخص بالقمار الإلكتروني، وهذا الأخ كان عاملاً بهذا المكان، وكان يعرف كيف يسحب الفلوس من تلك الأجهزة، وكان يأخذ بعض الفلوس دون علم صاحب المحل، والآن قد تاب ويسأل ماذا عليه؟ فهل يلزمه رد تلك المبالغ لصاحب المحل؟ وإذا اعترف وأخبر صاحب المحل فقد تقع المشاكل بينهما.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيسرنا تواصلك معنا، ونسأل الله الكريم أن يجعلنا عند حسن ظنك، وأما ما سألت عنه حول توبة ذلك الأخ من سرقة مال صاحب المحل: فذلك مما يحمد له وهنيئا له بها، قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 52}.

وقال: صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أخرجه مسلم.

لكن من شروط كمال التوبة من ذلك المال رده لصاحبه ولو بطرق غير مباشرة، فلا يلزمه إعلامه بكونه اختلسه، إذ المعتبر وصول حقه إليه فحسب، كما ينبغي له نصح صاحب المحل بمنع لعب القمار في محله، فالقمار من المحرمات الشديدة التي لا يحل تعاطيه أوالإعانة عليه بوجه من الوجوه.

وأما القائمون على الفتوى في الموقع فللفائدة حول ذلك انظر ما بيناه تحت الرقم: 1122.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني