الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المال المكتسب من العمل في مطعم يبيع الخمر

السؤال

لدي صديق في الله يعمل في مطعم يبيع الخمر، فنصحته أن يترك العمل، وقلت له إن المال الذي تكسبه من المطعم حرام، وأنت تمسك الخمر لتوصله للطباخ حرام، فغضب وقال: إنه يتعب ويشقى وليس من حق أي شخص أن يقول إن مالي حرام، وقال أيضا: أنا أحمل الخمر مرة واحدة في الأسبوع ولن يلعنني الله، هذا حسب رأيه.
سؤالي: هل ماله حرام؟ والسؤال الثاني: هل يجوز حمل الخمر مرة واحدة بهدف إيصالها لشخص آخر؟ وهل ينطبق حديث اللعن المعروف عليه؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز العمل في مطعم يبيع الخمور أو غيرها من المحرمات فيما له تعلق بتلك المحرمات؛ لدخول ذلك في التعاون على الإثم والعدوان، ولما فيه من إقرار المنكر وترك إنكاره، ومن ثم فيجب على ذلك الشخص أن يتوب من عمله في المطعم المذكور، وانظر الفتوى رقم: 70634، وإحالاتها.
وأما بخصوص ما اكتسبه من العمل المذكور، فإنه يأخذ حكم المال المختلط، فيكون فيه من الحرام بنسبة ما يعمله من أعمال محرمة كحمل الخمر وغير ذلك، فيقدر ما يغلب على ظنه وتبرأ به ذمته، ويتصدق به، يقول ابن القيم: إذا خالط ماله درهم حرام أو أكثر منه أخرج مقدار الحرام وحل له الباقي.اهـ. وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 115507، 115099
وحمل الخمر ولو قليلا يدخل حاملها تحت طائلة اللعن الوارد في حديث: لعنت الخمر على عشرة أوجه بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وصححه الألباني، ولأبي داود وأحمد وصححه الألباني: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وحمل الخمر في الحديث مطلق، ولم يقيد بكثير أو قليل، فيصدق على من حملها ولو مرة.
ومجرد تعب الإنسان ونصبه في عمله لا يستلزم حله، وإنما العبرة بموافقة العمل لشرع الله عز وجل وابتغاء مرضاته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني