الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وسبعة أبناء وبنت

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 7
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
ـ إضافات أخرى: المطلوب احتساب مبلغ: 3,000,000 ريال ـ قيمة بيع بيت يخص المتوفى وذلك لتوزيعه على الورثة حسب البيانات السابقة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للأبناء السبعة والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة ـ المبلغ المذكور ـ على مائة وعشرين سهما، للزوجة: ثمنها، خمسة عشر سهما، فيتحصل لها من المبلغ المذكور: 375.000 ـ ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفا، ولكل ابن أربعة عشر سهما، فيتحصل له من المبلغ المذكور:350.000 ـ ثلاثمائة وخمسون ألفا، وللبنت سبعة أسهم، فيتحصل لها من المبلغ المذكور: 175.000 ـ مائة وخمسة وسبعون ألفا، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 * 15 120
زوجة 1 15

7 أبناء

بنت

7

98

7

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني