الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حالات جواز إسقاط الحمل

السؤال

أنا مسلمة أعيش في الغرب، وعندي ثلاثة أبناء كلهم صغار -ما بين 13 شهرا و 4 سنوات-، وأنا آخذ بأسباب منع الحمل لأن كثرة الولادة المتتابعة أثرت على صحتي وحالتي النفسية؛ حيث إني أشعر بقلق نفسي وملل من الحياة بسبب مشقة الأطفال الصغار -والحمد لله على كل حال-.
والمصيبة: أنني الآن حامل منذ 6 أيام، والحقيقة: أنني لا أتحمل هذا الحمل؛ لا من جهة نفسية، ولا من جهة صحية، ولا من جهة اجتماعية؛ لأنني أعمل وأترك أبنائي للعائلة، ولكن بطبيعة الحال لا يقبلون أن أزيد طفلا آخر. فهل يجوز لي أن أسقطه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى سابقة أن الإجهاض قبل تمام الأربعين محرم -على الراجح - إلا إن كان فيه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، وقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم (140) الصادر في الدورة التاسعة والعشرين على ما يلي:
1 - لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدًّا.

2 - إذا كان الحمل في الطور الأول -وهي مدة الأربعين-، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز. اهـ.
وعلى ذلك؛ فلا يحرم على السائلة ـ إن شاء الله ـ أن تسقط جنينها الذي لا يزال في طوره الأول؛ دفعًا لمضرة تتابع الحمل، وضعف الحالة الصحية والنفسية، وللتمكن من رعاية أطفالها الصغار. وراجعي للفائدة الفتويين: 8781، 134215.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني