الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إصرار الزوج على أن تخبره زوجته بماضيها

السؤال

أنا متزوجة منذ سبع سنوات، وعندي ثلاث بنات، وقبل الزواج كنت أحب شابا كان يريد أن يتزوجني، وأسرتي كانت تعرف ذلك، ولظروف معينة لم يحصل نصيب، وتبت إلى الله وعشت حياتي، وتقدم لي إنسان ملتزم وكنت فرحة جدا لأنني كنت أتمني الالتزام والنقاب، وتزوجته من غير أن أقول له عن الماضي ـ والحمدلله ـ كانت حياة جميلة رغم الخلافات الكثيرة، لكنني كنت سعيدة بالالتزام، لكن زوجي شكاك، وبمرورالوقت قال لي لو كذبت علي في شيء مما كان قبل الزواج فسأطلقك، وقال لي أقصد الحرام، فقلت له ذلك ليس من حقك، فقال بل من حقي، ومع ضغطه قلت له عن الشاب وعلاقتي به وبعض مما حصل فيها، فانهار وسبني بأفظع الكلمات وعاش دور المخدوع، وأصبح يشك في بكارتي، وأن من الممكن أن كون قد عملت عملية، ويشك في البنات ونسبهم، ووالله العظيم لم أخنه منذ أن تزوجته وأحافظ عليه وعلى عرضه، ويقول لي أنت خدعتني، وكان لابد أن تصارحيني قبل الزواج، فماذا أعمل؟ أنا نا في حيرة رهيبة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسؤال زوجك عن ماضيك على النحو المذكور، ومطالبته لك بالإقرار بما وقعت فيه من المحرمات، سؤال غير مشروع وسلوك منحرف مخالف للشرع، ويكفيه الاعتبار بما عليه حالك من الاستقامة، ولو أنه اتقى الله وفعل لكان في عافية من كل هذه الوساوس والشكوك التي أدخلها على نفسه، فأصبح بعدها في بلاء، ولا تلزمك إجابته إلى ما يريده، وقد أخطأت بإخباره بما وقعت فيه من المعاصي، فالواجب على من وقع في معصية أن يتوب إلى الله، ويستر على نفسه، فلا يخبر بها أحداً، فاحذري من إخبار زوجك مرة أخرى بما وقعت فيه من المحرمات، ويمكنك أن تستعملي التورية والتعريض دون الكذب الصريح، فتنكري وقوعك في هذه المحرمات، وتنوي في نفسك ما كان بعد، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، وراجعي الفتويين رقم: 47655، والفتوى رقم: 43279.

وإذا كان هذا اللفظ الذي تلفظ به: لو كذبت علي في شيء مما كان قبل الزواج فسأطلقك ـ فليس فيه تنجيز طلاقك إذا كذبت عليه، وإنما هو وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق، كما أسلفنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 6142.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني