الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حرمة نظر الصور العارية في الفتوى رقم: 3605 - والفتوى رقم: 1256، وقد بينا كيفية التوبة من ذلك في الفتوى رقم: 7007. وأما الغسل فلا يبطل بالنظر إلى الصور المحرمة إلا إذا أمنى الناظر وراجع الفتوى رقم: 12920. والله أعلم.