الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المال المتحصل من معاونة الغير على استخراج شهادة جامعية

السؤال

طلب مني شخص أن أحاول له في إيجاد شخص يعمل له شهادة جامعية، وسوف أحصل على مبلغ مقابل ذلك، فما حكم هذا المال؟ وما حكم التصرف فيه؟ وما حكم التخلص منه إن كان حراما؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد بتسوية الشهادة استخراجها لغير مستحقها بالشراء والتزوير، فلا شك في حرمة ذلك وحرمة الإعانة عليه، لكونه تعاونا على الكذب والغش والتزوير، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وما تأخذه من مال مقابل ذلك إنما هو مال حرام، ومن ثم فعليك الامتناع عن إجابة طلب الشخص ووعظه وترهيبه من ذلك، وإن كنت قد أخذت المال منه فعليك رده إليه، أما إن كنت قد أجبته إلى ما يريد، فعليك بالتوبة من ذلك وصرف ما حصلت عليه منه في وجوه البر على الراجح، وأما إن كنت تقصد بتسوية الشهادة شيئا آخر، فاكتب إلينا بالتفصيل حتى نجيبك بما يوافق الحال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني