الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن أم وسبعة إخوة أشقاء وثلاث أخوات شقيقات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 7
(عم ( شقيق للأب )) العدد 1
(ابن عم شقيق) العدد 7
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(أخت شقيقة) العدد 3
ـ إضافات أخرى: المتوفى قاصر وأخوه الأكبر وصي عليه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فكون الميت قاصرا لا يمنع من قسمة تركته بعد مماته، بل تُقسم تركتُه بين ورثته ولو كان قاصرا، ولا وصاية لأخيه الأكبر على التركة بعد مماته، بل تصير بمجرد موته حقا لكل الورثة بحسب الأنصبة الشرعية في الميراث، وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}.

والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء: 176}.

ولا شيء للعم الشقيق وأبناء العم، لأنهم جميعا يُحْجَبُونَ بالأخ الشقيق حجب حرمان، فتقسم التركة على مائة وسهمين للأم الميت سدسها ـ سبعة عشر سهما ـ ولكل أخ شقييق عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 6 * 17 102
أم 1 17

7 إخوة أشقاء

3 أخوات شقيقات

5

70

15

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني