الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ترك الجمعة لابتداع الإمام أو خوفا على النفس

السؤال

أنا طالب من القدس أدرس في روسيا, وفي هذا البلد يدعمون الصوفية ويبغضون السلفية, وأنا الآن في السنة الثالثة للطب, كنت أذهب لأصلي الجمعة في مسجد للصوفية, وترتيب الخطب والصلاة يختلف عما لدينا، ولكن الصلاة في حد ذاتها صحيحة، ويصلون الظهر بعد الجمعة فشككت في صلاتي، ولكن لم يكن لدي حل آخر, فواصلت، وفي يوم رأيت حجابات ـ آيات مغلفة تعلق على البدن ـ معلقة بجانب الإمام، فتوقفت عن الذهاب إليهم, وذهبت إلى مسجد آخر عليه رقابة حكومية, فحولوني للتحقيق وصلت 5 أو 6 مرات, فتوقفت عن الذهاب إلى كلا المسجدين، إذ طلبوا مني العمل معهم، فقلت إنني لا أذهب إلى هناك لانهماكي في الدراسة، ولا أجد الوقت لأصلي في المسجد, علما بأنني لم أترك صلاة الجمعة إلا عند استدعائي للتحقيق، فما حكم عدم صلاتي نهائيا للجمعة وصلاتي الظهر مكانها دائما لمدة تسع أشهر متواصلة ـ مدة مكوثي في روسيا سنويا؟.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فكون الجماعة التي في المسجد أو إمامهم من أهل البدع فهذا لا يمنع الصلاة معهم مادامت بدعتهم لم تصل إلى الكفر الأكبر، ولم تجد مسجدا آخر تصلي فيه، وانظر الفتوى رقم: 110373، عن حكم صلاة الجمعة والجماعات خلف الإمام المبتدع.

والتمائم إذا كانت من القرآن، فقد وقع فيها خلاف بين مجيز ومانع، والمفتى به عندنا المنع، كما في الفتوى رقم: 4137

وحتى على القول بالمنع، فإنه لا يصل إلى كونه كفرا أو تبديع فاعله، فقد رأى جوازه بعض الصحابة، هذا إذا كانت من القرآن كما يظهر من قولك إنك ـ رأيت حجابات: آيات مغلفة ـ ولا يجوز التخلف عن الجمعة لمجرد استدعائك للتحقيق، لكن إذا خفت على نفسك ضررا إن أنت صليت الجمعة، فإن الخوف على النفس عذر يبيح التخلف عن صلاة الجمعة، كما فصلناه في الفتوى رقم: 204910.
وعلى هذا، فإنه ينبغي لك أن لا تترك الجمعة إلا إذا كان ذلك الإمام قد بلغت به البدعة إلى حد الكفر، ولم تجد جمعة أخرى تقام في المدينة، أو خفت على نفسك ضررا إن صليتها، ففي هاتين الحالتين تصلي ظهرا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وانظر الفتوى رقم: 108534، عن الطرق الصوفية في منظار الشرع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني