الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز لصاحب العمل أن يأذن للكافر في الرد على الاتصالات الهاتفية أثناء خطبة الجمعة

السؤال

نحن في بلد أوروبي نعمل في شركة يملكها رجل مسلم ونؤدي صلاة الجمعة داخل الشركة، حيث لا توجد مصليات ولا مساجد قريبة، وبيننا نصارى وأفراد لا يصلون مطلقا ممن ينتسبون إلى الإسلام، فهل يجوز لصاحب الشركة المسلم أن يأذن للنصراني الذي يعمل عنده بالرد على الاتصالات الهاتفية المتعلقة بمصلحة العمل أثناء الخطبة والصلاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا ينبغي لصاحب العمل أن يأذن للكافر في الرد على الاتصالات الهاتفية أثناء خطبة الجمعة، وذلك أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة في قول جمهور أهل العلم، قال النووي: والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فيحرم عليه الحرير كما يحرم على المسلمين. اهـ.

ولذا، ذكر بعض الفقهاء أن الكافرَ تلزمه الجمعةُ، جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: وَلَزِمَتْ الْجُمُعَةُ عَيْنًا الْمُكَلَّفَ وَلَوْ كَافِرًا عَلَى الْمَذْهَبِ مِنْ خِطَابِهِمْ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ.. اهـ.

وذكر ابن حزم أن البيع بعد دخول الوقت يحرم ولو كان التبايع بين كافرين، فقال: سَوَاءٌ كَانَ التَّبَايُعُ مِنْ مُسْلِمِينَ، أَوْ مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ، أَوْ مِنْ كَافِرِينَ... اهـ.

وبناء عليه، فالظاهر ـ والعلم عند الله تعالى ـ أن المسلم لا يمكن الكافر من الاشتغال بشيء يلهي عن الخطبة أثناءها، فإذا أذن له رب العمل المسلم بالرد على الهاتف فقد أذن له بما يُمنعُ منه شرعا.

وإننا نوصيكم بأن تجتهدوا في نصح من ذكرت ممن لا يصلي وهو ينتسب إلى الإسلام، وأن تبينوا لهم خطورة ترك الصلاة، وأنها عماد الدين، وأنه لا دين لمن لا صلاة له، وكذا نوصيكم بالاجتهاد في دعوة غير المسلمين من العمال فلعل الله تعالى يهدي بكم من شاء منهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني