الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أسقط حقه فأراد شركاؤه أن يردوه إليه فهل يحق له أخذه

السؤال

كنت شريكا لأصدقاء لي في مشروع، وطلبت أن أخرج من المشروع، وأتوقف عن العمل معهم، وطلبوا مني أن أشغل نصيبي معهم؛ لأنهم غير قادرين على السداد. ومرت الأيام ومضت المدة المحددة التي بعدها يسددون الأموال، وبعدها طلبت منهم نصيبي مرة ثانية، فماطلوا في السداد ولأني لا أملك أوراقا فقمت بالتنازل عن النصيب بلا مقابل حتى أستطيع الحج، ولكن لم يقدّر لي الحج. وتواصلوا معي طالبين رد نصيبي إليّ. فهل يحق لي أخذه؟ ولو أخذت المبلغ هل ذهب حق مماطلتهم لي عند الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد أسقطت حقك وتنازلت عنه برضى منك فلا يعود، وليس لك المطالبة به؛ جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام عند شرح (المادة 51):الساقط لا يعود؛ يعني: إذا أسقط شخص حقا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها يسقط ذلك الحق، وبعد إسقاطه لا يعود. مثال: لو كان لشخص على آخر دين فأسقطه عن المدين, ثم بدا له رأي، فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل, فلأنه أسقط الدين -وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها- فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين؛ لأن ذمته برئت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه.

لكن لو أراد شركاؤك أن يتبرعوا لك بشيء من مالهم تطييبًا لخاطرك، وترضية لك، أو إحسانا إليك: فلا بأس بذلك.

وأما ما ذكرته عن مماطلتهم في إجابتك لفض الشركة: فقد يكون لهم عذر في ذلك، وحينئذ لا ظلم فيما فعلوا، وإن لم يكن عذر فيه فلا يجوز لهم؛ لكون الشركة مبناها على الجواز -على الراجح- ما لم يكن في فضها ضرر على الشريك، كما بينا في الفتوى رقم: 48733.

وعلى فرض حصول الظلم: فإما أن تسامحهم فيه وتغفر لهم خطأهم، وإلا فهو باق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني