الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت

السؤال

لدي سؤالان:
س1- قمت بعملية شرائية لمجموعة سلع من موقع أجنبي، حيث تم شحنها عبر إحدى الشركات الأجنبية، وقمت بالتأمين على هذه السلعة بمبلغ يضاف إلى مبلغ تكلفة الشحن إلى بلدي، وللعلم لدي معلومة بحرمة التأمين سابقًا، ونسيت الحكم وقت طلب التأمين. فما كفارة ذنبي الآن؟
س2 - أريد شراء فضة من الإنترنت. فهل يجوز لي الشراء بحيث أقوم بدفع المبلغ، وخلال يومين يصل إلى صندوق البريد الأجنبي، ومن ثم تحول إلى بلدي مرفقًا معها فاتورة شراء الفضة؟ علمًا أن الموقع يقدم خدمة إعادة السلعة وإرجاع المال في حال عدم الرضى. فما حكمها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما إقدامك على التأمين على السلعة، فلا يجوز إن كان التأمين الذي عملته من النوع التجاري المحرم، وهذا هو الظاهر، ولكن بما أنك قد نسيت حرمته حين إجرائك له، فلعل ذلك يرفع عنك الإثم لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن ماجه، وابن حبان، والدار قطني، والطبراني، والبيهقي والحاكم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" [حسنه النووي]. وفي رواية: "إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان" [متفق عليه].

وأما شراء الفضة وفق ما ذكرت، فلا يجوز لعدم تحقق شرط التقابض، حيث إن الفضة لن تصلك إلا بعد يومين، لكن لو كان لك وكيل كشركة وساطة ونحوها، فيستلم الوكيل الفضة، ومن ثم يرسلها إليك، فلا حرج في ذلك، مع التنبيه على أنه إذا كان المقصود من الشرط المذكور، شرط الخيار، أي أنك بالخيار إذا لم تناسبك الفضة في إمضاء البيع أو فسخه -كما هو الظاهر من السؤال-، فهذا الشرط والعقد باطل عند جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، وعند الحنابلة العقد صحيح، والشرط باطل، لأن شرط الخيار فيما يجب التقابض فيه -كبيع الفضة- يخل بالتقابض المذكور.

قال ابن الهمام : لا يصح في الصرف خيار الشرط، لأنه يمنع ثبوت الملك أو تمامه، وذلك يخل بالقبض. اهـ. وعلى قول الحنابلة يبطل الشرط ويصح العقد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني