الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإنكار على الأم إن وقع على الوجه المشروع لا يقتضي عقوقا

السؤال

أنا شاب فى الثلاثين من العمر، متزوج من سنتين، وأثناء الخطوبة حدثت بعض المشاكل بين أم زوجتي وأمي، ولم يتم التصالح، ولكن الزيجة تمت بحمد الله، ولكن أمي تعلق لزوجتى على أتفه الأسباب، حتى لو اعتذرت زوجتى وبينت حسن نيتها أن الخطأ حدث بدون قصد، وأمي كثيرة السب لأهل زوجتي أمام زوجتي. فماذا أفعل مع أمي لأن طبعها شديد، وعنيدة، ومتمسكة برأيها. مع العلم أني حاولت مرارا تهدئة الموضوع، ولكن زوجتي نفد صبرها، حتى أنها قالت لي سوف تخبر والدها بالأمر، وإن أخبرته سوف يقع اللوم كله علي وعلى أمي، وأنا أخاف أن أكون عاقا لأمي، وأخاف ظلم زوجتي. مع العلم أني تكلمت كثيرا مع زوجتي أن تتحمل، ولكن نفد صبرها.
أرجو الإفادة. وفقكم الله لفعل الخير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا ننصحك أولا بالدعاء لأمك أن يصلح الله حالها، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والرب تبارك وتعالى وعد بإجابة الداعي فقال سبحانه: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 119608.

واعلم أن الإنكار على الأم إن وقع على الوجه المشروع لا يقتضي عقوقا، فابذل النصح لأمك بالحسنى، وبين لها خطورة مثل هذا التصرف منها، وأن القصاص يوم القيامة بالحسنات، واستعن ببعض النصوص التي أوردناها في الفتوى رقم: 22000. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 9647، والفتوى رقم: 134356.

وإن لم تنته عن سب أهل زوجتك، فليس أقل من أن لا يحصل منها ذلك أمام زوجتك؛ فتؤذيها بسب أهلها. وإن كانت بك حاجة لأن تستعين عليها ببعض المقربين منها ممن ترجو أن تقبل قولهم فافعل.

وإذا استمرت أمك على ما هي عليه، فاعمل على حماية زوجتك من إيذاء أمك لها، فمن حق زوجتك أن لا تسكن مع أمك في مسكن واحد، فلها أن تستقل بسكنها الذي تأمن فيه على نفسها، ويزول عنها فيه الحرج.

وانظر الفتوى رقم: 66191.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني