الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إيقاع والد الزوج الطلاق بالهاتف

السؤال

هل يجوز طلاق الزوجة عبر الهاتف عن طريق والد الزوج من دون أن تسمع الزوجة الطلاق من زوجها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطلاق الزوجة عن طريق الهاتف يقع مثل ما يقع عند مواجهتها به، ويجوز أن يوكل الزوج غيره في إيقاع الطلاق، كما تقدم في الفتوى رقم: 167029.

وعليه، فإذا وكل الزوج والده في إيقاع طلاق زوجته، وقام الوالد بذلك سواء كان مباشرة أو عن طريق الهاتف فقد حصل الطلاق، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 115269.

وإن وجد تنازع أو اختلاف في ذلك بين الزوجين، فينبغي الرجوع للمحاكم الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني