الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اختراق المواقع بغرض الاطلاع على ملفات بعض الألعاب ونسخها

السؤال

أحد أصدقائي لديه خبرة باختراق المواقع. قام باختراق موقع لعبة أونلاين، أي عن طريق الإنترنت. وسحب ملفات اللعبة (أي أخذ منها نسخة فقط) ولم يلحق أذى بالموقع المخترق. ثم قام بإجراء تعديل على نسخة الملفات التي سحبها، بالتعاون مع أناس آخرين، وقد بذل في ذلك الكثير من الجهد والوقت. ثم قام بافتتاح نسخة من اللعبة المعدلة، على شبكة الإنترنت، بواسطة الملفات التي قام بسحبها سابقا عن طريق الاختراق. وقد كان يجني الأموال عن طريق شحن اللاعبين في تلك اللعبة.
ما حكم تلك الأموال، وحكم العمل على الملفات المسحوبة؟
أتمنى الاستجابة السريعة لمعرفة حكم تلك الأموال قبل أن تصرف.
ملاحظة: الشركة المبرمجة للعبة في الأصل، شركة كورية. أما المواقع التي تم اختراقها فهي ماليزية، وصينية، وبعض الدول الأخرى.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاختراق الشخص المذكور لموقع الشركة المالكة للعبة، أو غيره من المواقع، بغرض الاطلاع على الملفات المتعلقة باللعبة ونسخها، لا يجوز ولو لم يترتب عليه أذى بالموقع؛ لما في ذلك من الاعتداء على حق أصحاب تلك اللعبة. فليستغفر الله، وليتب إليه من تلك الأعمال هو، ومن ساعده في ذلك؛ قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وانظر الفتوى رقم: 70303

وعليه، لمن يملك تلك الملفات المنسوخة قيمتها، ويقدر ذلك أصحاب الخبرة والاختصاص هنا.

وإذا تعذر معرفة قيمة الاعتداء على ملفات الموقع، ونسخها، فيسع حينئذ تقدير ذلك بما يغلب على الظن براءة الذمة به، إن لم يستطع المرء معرفة مقدار ما يلزمه دفعه، وإن لم يستطع إيصال ذلك الحق إلى أهله، فيسعه أن يتصدق به للفقراء والمساكين، كما في الفتوى رقم: 174593.

وأما اللعبة التي أنتجها بتلك الطريقة، فله الاستفادة منها، والتربح بها على الوجه المشروع.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني